ولو ألقته ضمنت وإن كان تسبيبا.
____________________
فإنها قيل: إنها عبارة الشيخ في الفقيه وفسرها ابن إدريس بأن ما بين كل مرتبة عشرون يوما ففي كل يوم عشر دية الكل.
واعترض عليه بأن ما قاله في الفقيه غير مسلم، وعلى تقدير التسليم، التفسير غير مسلم فإن الفصل أربعون يوما كما مر.
مع أن كون الفصل ذلك لا يستلزم كون الدية على حساب اليوم.
وأن المراد ما في رواية يونس، والاعتراض، منقول عن المحقق في النكت، وفي الشرائع إشارة إليه.
وأنت تعلم أن ما تدل عليه الرواية (1) هو كون العشرين مثلا للنطفة، وأن ليس بينها وبين العلقة واسطة - مثلا - بحيث يستلزم شيئا غير دية النطفة، بل لها دية واحدة إلى العلقة وهكذا، فتأمل.
قوله: " ولو قتلت ومات الخ ". دليل نصف الديتين للمشتبه بالذكر والأنثى - بعد علم الحياة - قد مر، وهو الخبر (2)، والاعتبار، وما ذكر في باب ميراث الخنثى، وقد مر أيضا دية الذكر، ودية الأنثى مع العلم بها وإن جهل وولجها أيضا الروح كذلك.
قوله: " ولو ألقته ضمنت الخ ". دليله أيضا ظاهر، وهو صحيحة علي بن
واعترض عليه بأن ما قاله في الفقيه غير مسلم، وعلى تقدير التسليم، التفسير غير مسلم فإن الفصل أربعون يوما كما مر.
مع أن كون الفصل ذلك لا يستلزم كون الدية على حساب اليوم.
وأن المراد ما في رواية يونس، والاعتراض، منقول عن المحقق في النكت، وفي الشرائع إشارة إليه.
وأنت تعلم أن ما تدل عليه الرواية (1) هو كون العشرين مثلا للنطفة، وأن ليس بينها وبين العلقة واسطة - مثلا - بحيث يستلزم شيئا غير دية النطفة، بل لها دية واحدة إلى العلقة وهكذا، فتأمل.
قوله: " ولو قتلت ومات الخ ". دليل نصف الديتين للمشتبه بالذكر والأنثى - بعد علم الحياة - قد مر، وهو الخبر (2)، والاعتبار، وما ذكر في باب ميراث الخنثى، وقد مر أيضا دية الذكر، ودية الأنثى مع العلم بها وإن جهل وولجها أيضا الروح كذلك.
قوله: " ولو ألقته ضمنت الخ ". دليله أيضا ظاهر، وهو صحيحة علي بن