____________________
الأصحاب، وهو الحجة، ولا تعويل على الرواية (1).
وأنت تعلم أن المذهب قد يعرف بالخبر الضعيف، ولكن إذا حفف بالقرائن، فإنه يفيد العلم، كما بين في محله، والبحث هنا في وجود تلك القرائن.
وأن الحجة إما النص أو الاجماع، وليس قول الأكثر لو سلم أحدهما.
وأنه كيف يمكن الفتوى في مثل هذه المسألة لقول الأكثر مع تردد المحقق والمصنف وابن الجنيد، وجعله حجة، مع ترك هؤلاء العمد العمل بذلك.
ويمكن أن يستفاد منه أن الاجماعات المنقولة مع الخلاف من هذا القبيل، أي يكون قول الأكثر، فتأمل.
وايجاب قيمة مال شخص عليه وتصدقه بمثل هذا في مثل هذا مشكل، وهو ومن قال به مثل المحقق الثاني أعرف.
قوله: " ولو كان لغيره الخ ". أي لو كان العبد الذي قتله القاتل عبد غيره غرم القاتل قيمته لغيره (لصاحبه - خ) كائنة ما كانت، ما لم تتجاوز القيمة دية الحر، فإن تجاوزت عنها اقتصر في الغرم عليها، لما تقدم.
دليل الغرم أن القاتل حر لا يجوز قتله بالعبد فتجب الدية، لئلا يبطل دم امرئ مسلم، ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، للأخبار الصحيحة الكثيرة في ذلك مثل صحيحتي ابن مسكان وابن رئاب (2) وقد تقدمتا مع غيرهما، فتذكر.
ومع ذلك يعزر ويضرب ضربا شديدا، لما في بعض الروايات (3) وفي
وأنت تعلم أن المذهب قد يعرف بالخبر الضعيف، ولكن إذا حفف بالقرائن، فإنه يفيد العلم، كما بين في محله، والبحث هنا في وجود تلك القرائن.
وأن الحجة إما النص أو الاجماع، وليس قول الأكثر لو سلم أحدهما.
وأنه كيف يمكن الفتوى في مثل هذه المسألة لقول الأكثر مع تردد المحقق والمصنف وابن الجنيد، وجعله حجة، مع ترك هؤلاء العمد العمل بذلك.
ويمكن أن يستفاد منه أن الاجماعات المنقولة مع الخلاف من هذا القبيل، أي يكون قول الأكثر، فتأمل.
وايجاب قيمة مال شخص عليه وتصدقه بمثل هذا في مثل هذا مشكل، وهو ومن قال به مثل المحقق الثاني أعرف.
قوله: " ولو كان لغيره الخ ". أي لو كان العبد الذي قتله القاتل عبد غيره غرم القاتل قيمته لغيره (لصاحبه - خ) كائنة ما كانت، ما لم تتجاوز القيمة دية الحر، فإن تجاوزت عنها اقتصر في الغرم عليها، لما تقدم.
دليل الغرم أن القاتل حر لا يجوز قتله بالعبد فتجب الدية، لئلا يبطل دم امرئ مسلم، ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، للأخبار الصحيحة الكثيرة في ذلك مثل صحيحتي ابن مسكان وابن رئاب (2) وقد تقدمتا مع غيرهما، فتذكر.
ومع ذلك يعزر ويضرب ضربا شديدا، لما في بعض الروايات (3) وفي