وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ويتخير الجاني في بذل أيها شاء ولا تجري المراض ولا القيمة.
____________________
قوله: " وأما المسلم ومن هو بحكمه الخ ". دليل كون دية المسلم الذكر الحر، أحد الستة المذكورة في العمد إذا تراضوا بالدية على الاطلاق والاجمال وصولحوا عليها أو يكون الموجب دية كقتل الأب ولده أو فات القصاص بموت الجاني أو يقتل من يستحق دية ونحو ذلك أو قيل: إن مقتضى العمد، الدية وإلا فلا تعيين لها، بل هي ما يرضون عليه أقل أو أكثر.
كأنه (1) الاجماع المأخوذ من الروايات.
مثل ما في صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد؟ فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم (2).
ومرسلة جميل بن دراج قال: الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر (3).
كأنه (1) الاجماع المأخوذ من الروايات.
مثل ما في صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد؟ فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم (2).
ومرسلة جميل بن دراج قال: الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر (3).