الرابع: التساوي في الدين فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذميا حرا بل يعزر ويغرم دية الذمي وإن اعتاد قتل الذمي قيل: يقتل بعد رد فاضل دية المسلم.
____________________
الظاهر أنها أخص، فيقدم، ويجعل مخصصه، تأمل، فإن الحكم مشكل.
قوله: " ولو قتل أحد الأخوين الخ ". إذا قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما، فلكل واحد من الأخوين القصاص من الآخر، فيقتل قاتل الأم قاتل أبيه قصاصا لأبيه، ويقتل قاتل الأب قاتل أمه، فيجوز أن يقتلا معا، فإن أراد أحدهما السبق، فإن رضي الآخر فعل، فلورثة المقتول حينئذ القصاص من القاتل، ولو لم يرض يقرع، فيقدم، ويقتص، ثم يقتص ورثة الآخر منه ولو سبق أحدهما من دون القرعة والإذن، وقع القصاص في محله، وأمكن أن يكون مأثوما بالتقدم، ويقتص منه ورثة المقتول، والكل واضح.
قوله: " التساوي في الدين الخ ". رابع الشروط، التساوي في الاسلام، بمعنى أن شرط القصاص من المسلم كون المقتول مسلما، فيقتل بالمسلم والكافر أيضا، ولا يقتل المسلم سواء كان حرا أو عبدا بكافر أصلي أو ذمي حر أو عبد، بل يعزر المسلم بقتله الكافر ويؤخذ منه الدية، إن كان ذميا غير خارق الذمة (للذمة - خ).
دليله الاجماع المدعى في شرح الشرائع، والآية مثل: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (1) فتأمل.
قوله: " ولو قتل أحد الأخوين الخ ". إذا قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما، فلكل واحد من الأخوين القصاص من الآخر، فيقتل قاتل الأم قاتل أبيه قصاصا لأبيه، ويقتل قاتل الأب قاتل أمه، فيجوز أن يقتلا معا، فإن أراد أحدهما السبق، فإن رضي الآخر فعل، فلورثة المقتول حينئذ القصاص من القاتل، ولو لم يرض يقرع، فيقدم، ويقتص، ثم يقتص ورثة الآخر منه ولو سبق أحدهما من دون القرعة والإذن، وقع القصاص في محله، وأمكن أن يكون مأثوما بالتقدم، ويقتص منه ورثة المقتول، والكل واضح.
قوله: " التساوي في الدين الخ ". رابع الشروط، التساوي في الاسلام، بمعنى أن شرط القصاص من المسلم كون المقتول مسلما، فيقتل بالمسلم والكافر أيضا، ولا يقتل المسلم سواء كان حرا أو عبدا بكافر أصلي أو ذمي حر أو عبد، بل يعزر المسلم بقتله الكافر ويؤخذ منه الدية، إن كان ذميا غير خارق الذمة (للذمة - خ).
دليله الاجماع المدعى في شرح الشرائع، والآية مثل: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (1) فتأمل.