____________________
أكثر واردات القصاص فلا بد من رد نصف دية دلك العضو إلى الرجل الجاني ثم القصاص، مثل أن قطع أربع أصابع منها، وأرادت قصاصا فلا بد من رد النصف وهو عشرون إبلا.
وكأن ذلك بالاجماع المستند إلى الأخبار.
مثل صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة (1).
ومثله صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران (2).
وصحيحة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر (عشرة - ئل) من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون من الإبل، قال: قلت: أربعا؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ أن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ (فنبرأ - ئل) ممن قاله:، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق (محق - خ) الدين (3) وغيرها.
قوله: " ويشترط أمور الخ ". أي يشترط في القصاص في الجراحات والأطراف - زائدة على ما تقدم في القتل - أمور:
وكأن ذلك بالاجماع المستند إلى الأخبار.
مثل صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة (1).
ومثله صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران (2).
وصحيحة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر (عشرة - ئل) من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون من الإبل، قال: قلت: أربعا؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ أن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ (فنبرأ - ئل) ممن قاله:، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق (محق - خ) الدين (3) وغيرها.
قوله: " ويشترط أمور الخ ". أي يشترط في القصاص في الجراحات والأطراف - زائدة على ما تقدم في القتل - أمور: