ولو مر بين الرماة فديته على عاقلة الرامي إلا أن يسمع التحذير، ويتمكن من العدول.
____________________
قوله: " ولو مات أحد المتصادمين الخ ". وجهه علم مما سبق، فافهم.
وكذا لو كانا حاملين ولو لم يموتا بل أسقط جنينا، فعلى كل واحدة نصف ما أسقطته الأخرى ولو ماتتا أيضا، فمثل ما تقدم ماشيتين أو راكبتين، والكل واضح، بعد التأمل فيما سبق، الحمد لله.
قوله: " ولو مر بين الرماة الخ ". إذا مر شخص بين جماعة يرمون الخطر (1) فوصل إليه رمي شخص فقتل به، فديته على عاقلة الرامي لأنه قتل خطأ، إذ ما قصد قتله، ولا رميه، بل قصد الخطر فأصابه، وذلك هو الخطأ المحض، وهو على العاقلة.
ولكن هذا إنما يكون إذا لم يكن حذر الرامي ذلك الشخص بأن قال:
احذر ونحوه أو حذره ولكن ما سمعه أو سمع المقتول ولكن ما تمكن من الحذر وقت السماع.
وإن تمكن فليس على عاقلة الرامي شئ أيضا، لأنه قد حذر وكان المقتول متمكنا فصار معذورا.
وتدل عليه رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم
وكذا لو كانا حاملين ولو لم يموتا بل أسقط جنينا، فعلى كل واحدة نصف ما أسقطته الأخرى ولو ماتتا أيضا، فمثل ما تقدم ماشيتين أو راكبتين، والكل واضح، بعد التأمل فيما سبق، الحمد لله.
قوله: " ولو مر بين الرماة الخ ". إذا مر شخص بين جماعة يرمون الخطر (1) فوصل إليه رمي شخص فقتل به، فديته على عاقلة الرامي لأنه قتل خطأ، إذ ما قصد قتله، ولا رميه، بل قصد الخطر فأصابه، وذلك هو الخطأ المحض، وهو على العاقلة.
ولكن هذا إنما يكون إذا لم يكن حذر الرامي ذلك الشخص بأن قال:
احذر ونحوه أو حذره ولكن ما سمعه أو سمع المقتول ولكن ما تمكن من الحذر وقت السماع.
وإن تمكن فليس على عاقلة الرامي شئ أيضا، لأنه قد حذر وكان المقتول متمكنا فصار معذورا.
وتدل عليه رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم