مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ١٠٦
ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية.
____________________
كأنه يريد بالحسنة غير المعنى المصطلح، بل المعنى اللغوي، فإنها صحيحة.
ولكن الظاهر منها أن المراد الدية في مجموع شعر الرأس واللحية.
ولكن يحمل الدية لكل واحد منهما بقرينة ما تقدم من الروايات.
مع أنه ليس في الفقيه رأسه ولحيته، بل شعره فقط، فتأمل.
هذا في شعر رأس الرجل، وأما المرأة فوردت في شعر رأسها الروايات بالدية، وهي رواية عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قلت: كيف (فكيف - خ) صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (1).
كأن ضعف سندها لا يضر عندهم، فتأمل.
قوله: " ولو خيف ذهاب الخ ". أي لو قلع صحيح الخصيتين إحدى بيضتي شخص عمدا عدوانا موجبا للقصاص يجب القصاص، كما في الخصيتين معا إلا أن يعفو ويرضى بالدية.
ولكن إذا خيف في قصاص إحدى الخصيتين من نفع الأخرى بعد قطعها يسقط القصاص ويتعين الدية.
دليله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام (2).

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 255 وفيه كملا بدل كاملا.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب احياء الموات الرواية 3 والمذكور فيها قصة سمرة بن جندب وليس فيها كلمة الاسلام بعد قوله صلى الله عليه وآله ولا ضرار راجع ج 17 ص 342 وراجع أيضا الوسائل الباب 5 من أبواب الشفعة الرواية 1 ج 17 ص 319 وراجع عوالي اللآلي ج 1 ص 383 و ج 2 ص 72 و ج 3 ص 210 وأيضا ج 1 ص 220 وفيه كلمة (الاسلام) كما في الشرح.
(١٠٦)
مفاتيح البحث: سمرة بن جندب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست