ولو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم أو في دار قوم أو محلة منفرد عن البلد لا يدخلها غيرهم أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة فلوث.
____________________
والأمارة مثل الشاهد الواحد العدل، وجماعة فساق غير مقبول الشهادة، أو النساء الكثيرة بحيث يغلب على الظن عدم المواطاة على الكذب، أو جماعة الصبيان، أو الكفار إن بلغوا التواتر.
كأنه يريد بالتواتر ما يفيد الظن الغالب بصدق المدعي وعدم تواطئهم على الكذب، وإلا فيبقى الحكم بصدق المدعي من غير قسامة، لحصول العلم به، ولا شك أنه أقوى من الحكم بالشاهدين العدلين.
ولعل اشتراط التواتر في الصبيان والكفار، لأنهم غير مقبولي الشهادة بخلاف الشاهد الواحد، وجماعة النسوة.
ولهذا نقل في شرح الشرائع عدم إفادة قولهم اللوث في المشهورة، قال: ولو شهد جماعة ممن يقبل روايتهم كالعبيد والنسوة وأفاد خبرهم الظن، فهو لوث، وإن احتمل التواطؤ على الكذب كاحتماله في شهادة - وإن لم يقبل رواياتهم كالصبية، والفسقة، وأهل الذمة - فالمشهور عدم إفادة قولهم اللوث لأنه غير معتبر شرعا.
وهذا بعيد، كأنه لذلك قال:
ولو قيل بثبوته مع إفادته الظن كان حسنا، لأن مناطه الظن، وهو قد يحصل بذلك (1).
كأنه يريد بالتواتر ما يفيد الظن الغالب بصدق المدعي وعدم تواطئهم على الكذب، وإلا فيبقى الحكم بصدق المدعي من غير قسامة، لحصول العلم به، ولا شك أنه أقوى من الحكم بالشاهدين العدلين.
ولعل اشتراط التواتر في الصبيان والكفار، لأنهم غير مقبولي الشهادة بخلاف الشاهد الواحد، وجماعة النسوة.
ولهذا نقل في شرح الشرائع عدم إفادة قولهم اللوث في المشهورة، قال: ولو شهد جماعة ممن يقبل روايتهم كالعبيد والنسوة وأفاد خبرهم الظن، فهو لوث، وإن احتمل التواطؤ على الكذب كاحتماله في شهادة - وإن لم يقبل رواياتهم كالصبية، والفسقة، وأهل الذمة - فالمشهور عدم إفادة قولهم اللوث لأنه غير معتبر شرعا.
وهذا بعيد، كأنه لذلك قال:
ولو قيل بثبوته مع إفادته الظن كان حسنا، لأن مناطه الظن، وهو قد يحصل بذلك (1).