ولو كان له طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالأرش.
وفي الأسنان الدية وتقسم على ثمانية وعشرين اثنا عشر مقاديم
____________________
تعالى - يدل على عدم الرجوع هنا أيضا، إذ لا فرق بينهما أصلا.
ولكن ينبغي تقييده في الكل بما فهم من القواعد من كون ذلك إذا كان مما لا يرجع عادة، وأنه زائل دائما، فاتفق الرجوع بهبة ولطف من الله تعالى، فكأنه ليس بالمعاد، بل أمر آخر جديد، مثل إن قطع اللسان، فذهب ثم أنبته الله فرجع، فإنه لا يرجع بشئ من الدية هنا وهو ظاهر، فإنه اعطاء جديد كما في السن المثغر، فإنه إذا قلعه جان ثم عاد ونبت لم يرجع من الدية بشئ.
المراد بالمثغر من سقط سنه فنبت ولو سقط ولم ينبت مرة أخرى على العادة.
وقد يناقش هنا أيضا بأن اللسان حينئذ كان مما ينبت فكأنه ما أزال لسانه فإنه عاد كما في سن الصبي إذا قلع ثم عاد، فإنه لا دية حينئذ بل الأرش فقط على ما سيأتي.
وقد لا يسلم (لا يتسلم - خ) في المثغر أيضا وكان النظر إلى ما أشار إليه في القواعد من أنه إن علم العود يرجع، وإن لم يعلم، فلا، فكأنه إذا كانت العادة والغالب عدم العود فحكمه حكم عدم العود مع العود فإنه نادر.
فأكثر الأحكام مبني على الظاهر والغالب، فكأنه لا عود، بل هبة مستأنفة ومجددة إن وجد العود فتأمل، واحتط.
قوله: " ولو كان له الخ ". لو كان للسان طرفان فكأن أحدهما أصليا والآخر زائدا كاليد والإصبع، فإذا قطع أحد الطرفين ولم ينقص من نفعه شئ فقطع الزائد الذي لا تقدير له، فيكون ديته الأرش.
قوله: " وفي الأسنان الدية الخ ". الظاهر عدم الخلاف في كون دية
ولكن ينبغي تقييده في الكل بما فهم من القواعد من كون ذلك إذا كان مما لا يرجع عادة، وأنه زائل دائما، فاتفق الرجوع بهبة ولطف من الله تعالى، فكأنه ليس بالمعاد، بل أمر آخر جديد، مثل إن قطع اللسان، فذهب ثم أنبته الله فرجع، فإنه لا يرجع بشئ من الدية هنا وهو ظاهر، فإنه اعطاء جديد كما في السن المثغر، فإنه إذا قلعه جان ثم عاد ونبت لم يرجع من الدية بشئ.
المراد بالمثغر من سقط سنه فنبت ولو سقط ولم ينبت مرة أخرى على العادة.
وقد يناقش هنا أيضا بأن اللسان حينئذ كان مما ينبت فكأنه ما أزال لسانه فإنه عاد كما في سن الصبي إذا قلع ثم عاد، فإنه لا دية حينئذ بل الأرش فقط على ما سيأتي.
وقد لا يسلم (لا يتسلم - خ) في المثغر أيضا وكان النظر إلى ما أشار إليه في القواعد من أنه إن علم العود يرجع، وإن لم يعلم، فلا، فكأنه إذا كانت العادة والغالب عدم العود فحكمه حكم عدم العود مع العود فإنه نادر.
فأكثر الأحكام مبني على الظاهر والغالب، فكأنه لا عود، بل هبة مستأنفة ومجددة إن وجد العود فتأمل، واحتط.
قوله: " ولو كان له الخ ". لو كان للسان طرفان فكأن أحدهما أصليا والآخر زائدا كاليد والإصبع، فإذا قطع أحد الطرفين ولم ينقص من نفعه شئ فقطع الزائد الذي لا تقدير له، فيكون ديته الأرش.
قوله: " وفي الأسنان الدية الخ ". الظاهر عدم الخلاف في كون دية