____________________
ولعل دليلهما يعلم مما تقدم فإنهما منفعتان عظيمتان أعظم من بعض ما أوجبوا له الدية مثل بطلان الشم وقطع الأنف وبطلان الجلوس، ويحتمل أن يكون عليهما دليل خاص أيضا.
قوله: " وفي قوة الامناء والاحبال، الدية ". لعل دليلهما أيضا يعلم مما مر مثل سابقتهما ويشعر بالأول ما في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء، الدية (كاملة - ئل) (1).
وما تقدم في رواية إبراهيم بن عمر: (وانقطع جماعه وهو حي بست ديات) (2) فتأمل.
ويشعر بالثاني ما يدل على دية الجنين والنطفة ونحوها، فتأمل فيه.
وما في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية (كاملة - ئل) (3)، فتأمل فيه ويحتمل ما يختص بهما أيضا.
ولكن في صحيحة أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، وذكرت أنها قد ارتفع عنها طمثها لذلك وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها (4).
قوله: " وفي قوة الامناء والاحبال، الدية ". لعل دليلهما أيضا يعلم مما مر مثل سابقتهما ويشعر بالأول ما في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء، الدية (كاملة - ئل) (1).
وما تقدم في رواية إبراهيم بن عمر: (وانقطع جماعه وهو حي بست ديات) (2) فتأمل.
ويشعر بالثاني ما يدل على دية الجنين والنطفة ونحوها، فتأمل فيه.
وما في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية (كاملة - ئل) (3)، فتأمل فيه ويحتمل ما يختص بهما أيضا.
ولكن في صحيحة أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، وذكرت أنها قد ارتفع عنها طمثها لذلك وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها (4).