____________________
والرواية الثانية ضعيفة من وجوه.
والأولى حكاية قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، في واقعة قد تكون مخصوصة، فإن أولها في الكافي والتهذيب بالاسناد عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل أعور، إلى آخر ما تقدم (1).
مع أنها معارضة بمثلها مما ذكرناه باسناد حسن ويرجح بأنها معللة، قال:
الحق أعماه (2) وبرواية أبان، مع التعليل (3) وبظاهر القرآن: " والجروح قصاص " (4) " والعين بالعين " (5) " ومن اعتدى " (6) ولا شك في عمومه العرفي، كما في " أحل الله البيع " (7) وقد صرح به في الأصول المصنف وغيره فسقط كلامه.
وأنها ظاهرة في الاكتفاء بذلك، وعدم استحقاق غيره، وما ثبت الرجوع في بعض المسائل مع وجود: " النفس بالنفس " (8) مثل الذكر بالأنثى فهو لدليل خاص فلا ينافي الظهور.
وأن حكم هذه الآية باقية بالاجماع والنص مثل صحيحة زرارة (9)، قال في التهذيب: وليس لقائل (لأحد - يب) أن يقول: إن الآية إنما هي إخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة، وليس فيها أن ذلك حكمنا، لأن الآية وإن تضمنت أن ذلك كان مكتوبا على أهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه
والأولى حكاية قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، في واقعة قد تكون مخصوصة، فإن أولها في الكافي والتهذيب بالاسناد عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل أعور، إلى آخر ما تقدم (1).
مع أنها معارضة بمثلها مما ذكرناه باسناد حسن ويرجح بأنها معللة، قال:
الحق أعماه (2) وبرواية أبان، مع التعليل (3) وبظاهر القرآن: " والجروح قصاص " (4) " والعين بالعين " (5) " ومن اعتدى " (6) ولا شك في عمومه العرفي، كما في " أحل الله البيع " (7) وقد صرح به في الأصول المصنف وغيره فسقط كلامه.
وأنها ظاهرة في الاكتفاء بذلك، وعدم استحقاق غيره، وما ثبت الرجوع في بعض المسائل مع وجود: " النفس بالنفس " (8) مثل الذكر بالأنثى فهو لدليل خاص فلا ينافي الظهور.
وأن حكم هذه الآية باقية بالاجماع والنص مثل صحيحة زرارة (9)، قال في التهذيب: وليس لقائل (لأحد - يب) أن يقول: إن الآية إنما هي إخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة، وليس فيها أن ذلك حكمنا، لأن الآية وإن تضمنت أن ذلك كان مكتوبا على أهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه