ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بايضاح لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم يثبت الايضاح.
ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ.
____________________
يوجب القصاص إلا برجلين عدلين وإن عفا على المال بأن قال: عفوت على المال مقدار الدية وغيره.
وإن أوجبه على نفسه بنذر وشبهه فلا يثبت لغيرهما، مثل رجل وامرأتين، ورجل ويمين وقد مر دليل ذلك فإن الأول، كلية يثبت به جميع ما يمكن اثباته وغيره إنما يثبت به المال وقد مر دليل ذلك مفصلا فتذكر فيثبت به - أي بالجميع - القتل خطأ وشبه العمد، فإن مقتضاهما المال، وقد مر أنه يثبت به.
ولا يثبت بالنساء فقط، وهو أيضا ظاهر مما تقدم.
وكذا يثبت به جميع الجراحات الموجبة للدية والأرش، مثل المأمومة، والهاشمة وغيرهما من التي لا يشرع فيها القصاص، مثل الجائفة والمنقلة وكسر العظام، لما تقدم.
قوله: " ولو شهدت بهاشمة الخ ". أي إذا شهدت امرأتان ورجل أو رجل مع يمين المدعي - فتأنيث (شهدت) باعتبار المرأتين للكثرة أو باعتبار الجمعية - بالهاشمة التي توجب الأرش والدية ولا توجب القصاص مسبوقة بموضحة لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم يثبت الايضاح أصلا.
أما عدم اثبات الايضاح، فلما مر.
وأما عدم اثبات الهاشمة، فلأنه شهادة واحدة فلا يمكن اثبات بعضها ورد البعض.
وإن أوجبه على نفسه بنذر وشبهه فلا يثبت لغيرهما، مثل رجل وامرأتين، ورجل ويمين وقد مر دليل ذلك فإن الأول، كلية يثبت به جميع ما يمكن اثباته وغيره إنما يثبت به المال وقد مر دليل ذلك مفصلا فتذكر فيثبت به - أي بالجميع - القتل خطأ وشبه العمد، فإن مقتضاهما المال، وقد مر أنه يثبت به.
ولا يثبت بالنساء فقط، وهو أيضا ظاهر مما تقدم.
وكذا يثبت به جميع الجراحات الموجبة للدية والأرش، مثل المأمومة، والهاشمة وغيرهما من التي لا يشرع فيها القصاص، مثل الجائفة والمنقلة وكسر العظام، لما تقدم.
قوله: " ولو شهدت بهاشمة الخ ". أي إذا شهدت امرأتان ورجل أو رجل مع يمين المدعي - فتأنيث (شهدت) باعتبار المرأتين للكثرة أو باعتبار الجمعية - بالهاشمة التي توجب الأرش والدية ولا توجب القصاص مسبوقة بموضحة لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم يثبت الايضاح أصلا.
أما عدم اثبات الايضاح، فلما مر.
وأما عدم اثبات الهاشمة، فلأنه شهادة واحدة فلا يمكن اثبات بعضها ورد البعض.