والأعمى كالمبصر (كالبصير - خ ل) على رأي.
____________________
قوله: " ولا قود على النائم الخ ". دليل عدم القود على النائم إذا قتل شخصا، هو عدم القصد الذي هو شرط القصاص، فيلزم الدية.
ولكن عند المصنف في مال القاتل خاصة، وعند بعض الأصحاب على عاقلته.
وما أشرنا إليه من أن كونه على العاقلة خلاف القواعد فيقتصر على موضع النص والاجماع، والظاهر عدمهما هنا يقتضي مذهب المصنف.
قوله: " والأعمى كالمبصر الخ ". دليل كون الأعمى كالمبصر - فعمده موجب للقصاص كالمبصر لا الدية كما هو رأي المصنف - (هو - خ) عموم الأدلة كتابا وسنة واجماعا، وأنه عمد عدوان فرضا، وهو موجب للقصاص.
ودليل أنه ليس كذلك بل عمده خطأ هو رواية محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن له (للأعمى - ئل) عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه (1).
ورواية أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين (رجل - خ) صحيح متعمدا؟ قال: فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام، ولا يبطل
ولكن عند المصنف في مال القاتل خاصة، وعند بعض الأصحاب على عاقلته.
وما أشرنا إليه من أن كونه على العاقلة خلاف القواعد فيقتصر على موضع النص والاجماع، والظاهر عدمهما هنا يقتضي مذهب المصنف.
قوله: " والأعمى كالمبصر الخ ". دليل كون الأعمى كالمبصر - فعمده موجب للقصاص كالمبصر لا الدية كما هو رأي المصنف - (هو - خ) عموم الأدلة كتابا وسنة واجماعا، وأنه عمد عدوان فرضا، وهو موجب للقصاص.
ودليل أنه ليس كذلك بل عمده خطأ هو رواية محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن له (للأعمى - ئل) عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه (1).
ورواية أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين (رجل - خ) صحيح متعمدا؟ قال: فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام، ولا يبطل