____________________
البعض النفي عن مسقط الرأس أيضا (1).
وتجب الكفارة أيضا، لما تقدم، وإن كانت في عبد نفسه، العدم الفارق، أو الطريق الأولى.
قوله: " ويقدم قوله الخ ". إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول فعلى صاحبه البينة على أن قيمته وقت القتل كان كذا، فإن لم تكن فالقول قول الغارم مع يمينه، لأصل عدم الزيادة، ولأنه غارم وهم يقدمون قوله، ولأنه منكر، ولما تقدم في رواية أبي الورد (2) فتذكر.
وكما لا تتجاوز قيمة العبد عن دية الحر، كذا لا تتجاوز قيمة الأمة عن دية الحرة، وهي نصف دية الرجل.
كأنه للاجماع والاشعار في بعض الأخبار (3)، والقياس، وهو أنه إذا لم يكن عبد زائدا على حر بل إما مساو أو أنقص، فكذا لم تكن أمة زائدة على حرة، بل إما مساوية أو أنقص، فتأمل.
ولو كان العبد المقتول ذميا لا تتجاوز دية الذمي.
ولو كانت المقتولة أمة ذمية لا تتجاوز قيمتها دية الذمية، لما تقدم من الأخبار في الذكر، والقياس، وغيره في الأنثى.
وتجب الكفارة أيضا، لما تقدم، وإن كانت في عبد نفسه، العدم الفارق، أو الطريق الأولى.
قوله: " ويقدم قوله الخ ". إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول فعلى صاحبه البينة على أن قيمته وقت القتل كان كذا، فإن لم تكن فالقول قول الغارم مع يمينه، لأصل عدم الزيادة، ولأنه غارم وهم يقدمون قوله، ولأنه منكر، ولما تقدم في رواية أبي الورد (2) فتذكر.
وكما لا تتجاوز قيمة العبد عن دية الحر، كذا لا تتجاوز قيمة الأمة عن دية الحرة، وهي نصف دية الرجل.
كأنه للاجماع والاشعار في بعض الأخبار (3)، والقياس، وهو أنه إذا لم يكن عبد زائدا على حر بل إما مساو أو أنقص، فكذا لم تكن أمة زائدة على حرة، بل إما مساوية أو أنقص، فتأمل.
ولو كان العبد المقتول ذميا لا تتجاوز دية الذمي.
ولو كانت المقتولة أمة ذمية لا تتجاوز قيمتها دية الذمية، لما تقدم من الأخبار في الذكر، والقياس، وغيره في الأنثى.