____________________
والظاهر عدم الفرق بين اسلام المولى وعدمه، ونقل الفرق في شرح الشرائع، فتأمل، والوجهين (1) في مسلم كان لذمي وقتل قبل أن يباع عليه، فيحتمل اعتبار دية المسلم لاسلامه، ولما مر، ودية الذمي، لعموم ما روي أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه.
وما رأيت هذه الرواية.
واعلم أنه قد يفهم من الأخبار أن لا يلزم على متلف المملوك أكثر من دية الحر على أي نوع كان، سواء كان قاتلا أم لا، وسواء كان غاصبا أم لا.
وقد استثنى البعض الغاصب فأخذ بالأشق، وظاهر الروايات يدفعه.
نعم يجوز المعاملة عليه قبل تلفه بما يتراضيان عليه وإن زاد عن الدية بأضعاف ذلك.
كأنه للاجماع والتجارة عن تراض (2) وعدم شمول الروايات لها نصا ولا ظاهرا، فتأمل.
قوله: " ولا يضمن المولى الخ ". إذا جنى مملوك لم يكن ضمانه إلا على نفسه، ولا يضمن المولى شيئا.
وجهه ظاهر من قوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " (3).
والأخبار الكثيرة الدالة (4) على أن ذلك على رقبته إلا أن ولي الجناية إذا
وما رأيت هذه الرواية.
واعلم أنه قد يفهم من الأخبار أن لا يلزم على متلف المملوك أكثر من دية الحر على أي نوع كان، سواء كان قاتلا أم لا، وسواء كان غاصبا أم لا.
وقد استثنى البعض الغاصب فأخذ بالأشق، وظاهر الروايات يدفعه.
نعم يجوز المعاملة عليه قبل تلفه بما يتراضيان عليه وإن زاد عن الدية بأضعاف ذلك.
كأنه للاجماع والتجارة عن تراض (2) وعدم شمول الروايات لها نصا ولا ظاهرا، فتأمل.
قوله: " ولا يضمن المولى الخ ". إذا جنى مملوك لم يكن ضمانه إلا على نفسه، ولا يضمن المولى شيئا.
وجهه ظاهر من قوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " (3).
والأخبار الكثيرة الدالة (4) على أن ذلك على رقبته إلا أن ولي الجناية إذا