مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٣٧٣
وفي اللسان الدية، وفي الأخرس الثلث.
____________________
الحكم في اللسان والقدم إذا شلت أصابع القدم (1).
وسندها ضعيف (2)، ودلالتها قاصرة.
فتأمل، إذ دليله غير ظاهر، على أن في صحيحة يونس: الشلل في اليدين كلتاهما (شلل اليدين كلتاهما - ئل) الشلل كله ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار (3).
قوله: " وفي اللسان، الدية الخ ". دليل تمام الدية في اللسان ما يدل على أن كل فرد في الانسان فديته ديته (4).
وما في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: وفي اللسان إذا قطع، الدية كاملة (5) وغيرها.
ودليل ثلث دية النفس في لسان الأخرس مطلقا حسنة بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى، ثلث الدية (6).
لكن تدل على التفصيل، صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سأله بعض آل زرارة، عن رجل قطع لسان أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس، فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد

(1) الوسائل باب 39 قطعة من حيث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 وصدرها هكذا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند فقال: إذا يبس منه الكف فشلت الخ.
(2) وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 272.
(4) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213.
(5) الوسائل باب 1 ذيل حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(6) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256 وفيه ذكر الخصي وأنثييه، الدية بدل قوله: والأعمى ثلث الدية.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست