____________________
إلا أن يقال: اللوث إنما يكون في القتل مع ما يدل على ظن الحاكم لا في اقرار المدعى عليه، وهذا هو الفرق بين الشهادة بالقتل العمد، والشهادة بمطلق القتل، وبين الاقرار بالقتل عمدا، والاقرار بالقتل مطلقا حيث يثبت في الأول اللوث مع دعوى المدعي ذلك وانكار المدعى عليه ومع عدمها يثبت مطلق القتل.
وكذا لو لم يفعل القسامة ويقنع بثبوت الأصل فيأخذ الدية.
ويثبت في الثاني أصل القتل مطلقا لعدم التكاذب، إذ لا منافاة بين المطلق والمقيد.
هذا الفرق - مع ثبوت اللوث في الاقرار - ظاهر لا كلام فيه، لكن الكلام فيه إلا أن يدعى الاجماع على ذلك، وأن اللوث خلاف القواعد وإنما يثبت فيما نص عليه ولا نص في الاقرار فلا اشكال في ذلك.
نعم استشكل في الشرح الفرق بينهما وبين الزمان والمكان والآلة وفرق بأن الفرق بين المشخصات وبين العمد والخطأ، إن مرجعهما القصد وهو قد يخفى، بخلاف غيره، ولهذا صار فيه الاشكال دون غيره.
وفيه تأمل.
ويمكن أن يقال: الفرق بينه وبين المكان مثلا أنه فعل واحد والتكاذب والتعارض ظاهر، فلا يبقى أمر مشترك بخلاف العمد فإنه غير القتل، بل قصده واختياره وتعمد، فكأنهما اتفقا في القتل واختلفا في فعل آخر، وهو القصد، يدعيه أحدهما وينفيه آخر يعني يقول أحدهما: إنه قصد القتل والآخر يقول: إنه ما قصده مع الاتفاق في صدور القتل عنه وإنه يمكن الجمع بينهما، فيحتمل اللوث أيضا، لما مر.
قوله: " ولو شهد (أحدهما - خ) بالقتل الخ ". أي لو شهد أحد
وكذا لو لم يفعل القسامة ويقنع بثبوت الأصل فيأخذ الدية.
ويثبت في الثاني أصل القتل مطلقا لعدم التكاذب، إذ لا منافاة بين المطلق والمقيد.
هذا الفرق - مع ثبوت اللوث في الاقرار - ظاهر لا كلام فيه، لكن الكلام فيه إلا أن يدعى الاجماع على ذلك، وأن اللوث خلاف القواعد وإنما يثبت فيما نص عليه ولا نص في الاقرار فلا اشكال في ذلك.
نعم استشكل في الشرح الفرق بينهما وبين الزمان والمكان والآلة وفرق بأن الفرق بين المشخصات وبين العمد والخطأ، إن مرجعهما القصد وهو قد يخفى، بخلاف غيره، ولهذا صار فيه الاشكال دون غيره.
وفيه تأمل.
ويمكن أن يقال: الفرق بينه وبين المكان مثلا أنه فعل واحد والتكاذب والتعارض ظاهر، فلا يبقى أمر مشترك بخلاف العمد فإنه غير القتل، بل قصده واختياره وتعمد، فكأنهما اتفقا في القتل واختلفا في فعل آخر، وهو القصد، يدعيه أحدهما وينفيه آخر يعني يقول أحدهما: إنه قصد القتل والآخر يقول: إنه ما قصده مع الاتفاق في صدور القتل عنه وإنه يمكن الجمع بينهما، فيحتمل اللوث أيضا، لما مر.
قوله: " ولو شهد (أحدهما - خ) بالقتل الخ ". أي لو شهد أحد