____________________
منصور الطبرسي (الطبري - خ) في الكافي وابن إدريس والمحقق والإمام المصنف.
وكأن مراده من الكتاب مفهوم " الحر بالحر " (1) وبالأخبار ما أشرنا إليه من الأخبار الدالة على عدم جواز قتل الحر بالعبد (2) وليس هنا ما يصلح لتخصيص تلك إلا ما تقدم من الروايات الثلاثة، السكوني والفتح ويونس، وقد عرفت حالها، فتذكر.
قوله: " ويقتل بمثله الخ ". دليل قتل الحر هو عموم الآية (3) والأخبار، وكذا قتله بالحرة إذا قتلها، ولكن ترد ورثتها فضل دية الحر عن دية الحرة إليه، وهو نصف دية كاملة، وهي دية الحرة فإنها نصف الحر، كما سيجئ.
ويدل عليه الاعتبار والأخبار الكثيرة جدا، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يقتل المرأة متعمدا، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال:
لهم ذلك إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها وقال: جراحات الرجل والنساء سواء من المرأة ومن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بإصبع الرجل، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعف (ضعفت - ئل) دية الرجل على دية المرأة (4).
وصحيحة عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة، فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل
وكأن مراده من الكتاب مفهوم " الحر بالحر " (1) وبالأخبار ما أشرنا إليه من الأخبار الدالة على عدم جواز قتل الحر بالعبد (2) وليس هنا ما يصلح لتخصيص تلك إلا ما تقدم من الروايات الثلاثة، السكوني والفتح ويونس، وقد عرفت حالها، فتذكر.
قوله: " ويقتل بمثله الخ ". دليل قتل الحر هو عموم الآية (3) والأخبار، وكذا قتله بالحرة إذا قتلها، ولكن ترد ورثتها فضل دية الحر عن دية الحرة إليه، وهو نصف دية كاملة، وهي دية الحرة فإنها نصف الحر، كما سيجئ.
ويدل عليه الاعتبار والأخبار الكثيرة جدا، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يقتل المرأة متعمدا، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال:
لهم ذلك إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها وقال: جراحات الرجل والنساء سواء من المرأة ومن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بإصبع الرجل، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعف (ضعفت - ئل) دية الرجل على دية المرأة (4).
وصحيحة عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة، فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل