____________________
وعدم قيمة للكلب حيث لا يرد فيها مقدر ويشكل على القول بأنها مملوكة فإن لها حينئذ قيمة في الجملة) من التنافي في الجملة ومنع الوجه ونقضه بما لم يرد فيه مقدر مع القول بالقيمة، فتأمل.
قوله: " وهذه التقديرات الخ ". دليل كون قيمة الكلاب على الغاصب - وإن كان لها مقدر أو قيل به في القاتل، مثل الأربعين في كلب الصيد وإن زادت على المقدر: لزوم القيمة على الغاصب القيمي حينئذ - كأنه الاجماع، مع أنه يؤخذ بأشق الأحوال والعقل يساعده.
هذا - إذا كانت القيمة زائدة على المقدر - لا يخلو عن وجه.
وأما إذا كانت أنقص، فلا يظهر ذلك، ولهذا قال البعض بأكثر الأمرين من المقدر في الشرع والقيمة وكأن في قوله: (وإن زادت) إشارة إليه حيث يشعر بأن النزاع في الزيادة على المقدر لا المساوي والناقص، فتأمل.
ومع ذلك، فيه بحث، لأنه إذا قرر في الشرع، الدية لمال على متلفه - خصوصا إذا كان عمدا - لا يكون على الغاصب غير ذلك، فإن الغصب ليس فوق الاتلاف عمدا عدوانا، فإن الغاصب إما أن يتلفه عمدا أو خطأ أو شبهه، أو يقصره (في حقه - خ) بحقه حتى يتلف ويسلمه إلى غيره، كل ذلك ليس بأعظم من الاتلاف.
بل يمكن أن يقال: إن القاتل، هو غاصب إذا قتل عمدا بل شبهه.
ثم على تقدير لزوم القيمة يلزمها (1) وإن كانت أقل من المقدر، فإن اللازم على الغاصب هو القيمة، فلا يلزمه غيرها وإن كانت الزيادة لازمة على غيره مثل القاتل.
قوله: " وهذه التقديرات الخ ". دليل كون قيمة الكلاب على الغاصب - وإن كان لها مقدر أو قيل به في القاتل، مثل الأربعين في كلب الصيد وإن زادت على المقدر: لزوم القيمة على الغاصب القيمي حينئذ - كأنه الاجماع، مع أنه يؤخذ بأشق الأحوال والعقل يساعده.
هذا - إذا كانت القيمة زائدة على المقدر - لا يخلو عن وجه.
وأما إذا كانت أنقص، فلا يظهر ذلك، ولهذا قال البعض بأكثر الأمرين من المقدر في الشرع والقيمة وكأن في قوله: (وإن زادت) إشارة إليه حيث يشعر بأن النزاع في الزيادة على المقدر لا المساوي والناقص، فتأمل.
ومع ذلك، فيه بحث، لأنه إذا قرر في الشرع، الدية لمال على متلفه - خصوصا إذا كان عمدا - لا يكون على الغاصب غير ذلك، فإن الغصب ليس فوق الاتلاف عمدا عدوانا، فإن الغاصب إما أن يتلفه عمدا أو خطأ أو شبهه، أو يقصره (في حقه - خ) بحقه حتى يتلف ويسلمه إلى غيره، كل ذلك ليس بأعظم من الاتلاف.
بل يمكن أن يقال: إن القاتل، هو غاصب إذا قتل عمدا بل شبهه.
ثم على تقدير لزوم القيمة يلزمها (1) وإن كانت أقل من المقدر، فإن اللازم على الغاصب هو القيمة، فلا يلزمه غيرها وإن كانت الزيادة لازمة على غيره مثل القاتل.