الأول: الاقرار وتكفي المرة على رأي من البالغ العاقل المختار الحر فلو أقر الصبي
____________________
وفيه تأمل، فإن ظاهره اقرار بعدم ملكيته له، فيؤاخذ به، إلا أن يفسره بوجه لا يستلزم التحريم، كما مر.
نعم لو فسره بوجه صحيح كنفي ملكية الباذل المدعى عليه، يحكم بأنه حرام عليه، وليس له مثل، قال (في - خ) ظلمته وفسره بالكذب، فإن لم يعين له مالكا أقر في يده، فيحتمل أن يكون ضامنا، لأنه مأخوذ بغير وجه شرعي، وإن كان غير عالم وعامد، فيكون أمانة شرعية فتكون مضمونة، وأن تكون أمانة حقيقية، فلا تكون مضمونة، للأصل، فتأمل.
ويحتمل أن يأخذه الحاكم، لأن يده ليست بيد شرعية، فيأخذه الحاكم ويحفظه حتى يظهر صاحبه، فإن آيس تصدق وضمن كسائر الأموال التي لا ملك لها.
وإن أقر له بمالك غائب فمثل ما سبق.
وإن أقر بمالك حاضر يمكن تسليمه إليه يكلف بدفعه إليه ولا يرجع بعوض هذا المال الذي أقر به، أنه لغير المدعى عليه (1) مع اصراره على حقية دعواه بمجرد اقراره أنه لغيره.
نعم يرجع باقراره أيضا أو بالبينة الشرعية على ذلك فيؤخذ منه بدله.
قوله: " وتكفي المرة الخ ". يعني إذا أقر من يصح منه الاقرار صح، بأن
نعم لو فسره بوجه صحيح كنفي ملكية الباذل المدعى عليه، يحكم بأنه حرام عليه، وليس له مثل، قال (في - خ) ظلمته وفسره بالكذب، فإن لم يعين له مالكا أقر في يده، فيحتمل أن يكون ضامنا، لأنه مأخوذ بغير وجه شرعي، وإن كان غير عالم وعامد، فيكون أمانة شرعية فتكون مضمونة، وأن تكون أمانة حقيقية، فلا تكون مضمونة، للأصل، فتأمل.
ويحتمل أن يأخذه الحاكم، لأن يده ليست بيد شرعية، فيأخذه الحاكم ويحفظه حتى يظهر صاحبه، فإن آيس تصدق وضمن كسائر الأموال التي لا ملك لها.
وإن أقر له بمالك غائب فمثل ما سبق.
وإن أقر بمالك حاضر يمكن تسليمه إليه يكلف بدفعه إليه ولا يرجع بعوض هذا المال الذي أقر به، أنه لغير المدعى عليه (1) مع اصراره على حقية دعواه بمجرد اقراره أنه لغيره.
نعم يرجع باقراره أيضا أو بالبينة الشرعية على ذلك فيؤخذ منه بدله.
قوله: " وتكفي المرة الخ ". يعني إذا أقر من يصح منه الاقرار صح، بأن