____________________
إلى أمير المؤمنين عليه السلام (إن - ئل) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل الدية على قومه، وجعل عمده وخطأه سواء (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا (2).
ولكن بقي أنه قد مر في بعض الأخبار، أنه إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه (3).
وقيل: قد ورد في بعض الروايات أنه اقتص بعشر سنين (4).
وكأنه ذهب إليه في التهذيب، كما يظهر من التأويل المتقدم.
فيمكن أن يحمل على من وجد القصد منه، فيكون القصاص عليه للآيات والأخبار (5) وعدم صحة ما يدل على تخصيصها.
ويمكن حمل ما ورد في عدم القصاص على عدم القاصد كالمجنون والنائم جمعا بين الأدلة.
قوله: " ولو قتل ثم جن الخ ". قد مر دليل من قتل شخصا وكان موجبا للقصاص، ثم جن، قتل به قصاصا، من النقل، والعقل يساعده.
قوله: " ويصدقان الخ ". أي لو ثبت على الذي كان مجنونا، وعلى الذي
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا (2).
ولكن بقي أنه قد مر في بعض الأخبار، أنه إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه (3).
وقيل: قد ورد في بعض الروايات أنه اقتص بعشر سنين (4).
وكأنه ذهب إليه في التهذيب، كما يظهر من التأويل المتقدم.
فيمكن أن يحمل على من وجد القصد منه، فيكون القصاص عليه للآيات والأخبار (5) وعدم صحة ما يدل على تخصيصها.
ويمكن حمل ما ورد في عدم القصاص على عدم القاصد كالمجنون والنائم جمعا بين الأدلة.
قوله: " ولو قتل ثم جن الخ ". قد مر دليل من قتل شخصا وكان موجبا للقصاص، ثم جن، قتل به قصاصا، من النقل، والعقل يساعده.
قوله: " ويصدقان الخ ". أي لو ثبت على الذي كان مجنونا، وعلى الذي