الدية ومع الأجفان ديتان (الديتان - خ ل).
____________________
ولا يحتاج إلى ذلك مع أنه لا يدل للتصريح (1) به في الفقيه حيث قال:
روى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، كل ما كان الخ.
وحسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين الخبر (2).
فعلم أن يكون دية الحاجب نصف الدية، وديتهما دية النفس.
كأنهم حملوها على الجرح والقطع بمثل قطع الأنف، والأذنين كما أشار إليه بقوله عليه السلام: (مثل اليدين والعينين) فافهم.
ويؤيده الأصل، والاعتبار، فافهم.
ويعلم كون الدية في بعض الحاجب بالحساب بعد أن ثبت للكل مقدر وإلا يكون فيه أيضا، الأرش.
قوله: " وفي الأهداب الأرش الخ ". دليل الأرش في الأهداب (3)، أنه موجب لما مر، والاجماع ولا دليل على التقدير، فيكون الأرش، وهو ظاهر.
ويتفرع عليه عدم شئ للأهداب إن قطعت الأجفان (4)، وهو ظاهر.
روى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، كل ما كان الخ.
وحسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين الخبر (2).
فعلم أن يكون دية الحاجب نصف الدية، وديتهما دية النفس.
كأنهم حملوها على الجرح والقطع بمثل قطع الأنف، والأذنين كما أشار إليه بقوله عليه السلام: (مثل اليدين والعينين) فافهم.
ويؤيده الأصل، والاعتبار، فافهم.
ويعلم كون الدية في بعض الحاجب بالحساب بعد أن ثبت للكل مقدر وإلا يكون فيه أيضا، الأرش.
قوله: " وفي الأهداب الأرش الخ ". دليل الأرش في الأهداب (3)، أنه موجب لما مر، والاجماع ولا دليل على التقدير، فيكون الأرش، وهو ظاهر.
ويتفرع عليه عدم شئ للأهداب إن قطعت الأجفان (4)، وهو ظاهر.