مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٣٦٠
وفي الأهداب الأرش، ولا شئ مع الأجفان، وقال الشيخ:
الدية ومع الأجفان ديتان (الديتان - خ ل).
____________________
ولا يحتاج إلى ذلك مع أنه لا يدل للتصريح (1) به في الفقيه حيث قال:
روى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، كل ما كان الخ.
وحسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين الخبر (2).
فعلم أن يكون دية الحاجب نصف الدية، وديتهما دية النفس.
كأنهم حملوها على الجرح والقطع بمثل قطع الأنف، والأذنين كما أشار إليه بقوله عليه السلام: (مثل اليدين والعينين) فافهم.
ويؤيده الأصل، والاعتبار، فافهم.
ويعلم كون الدية في بعض الحاجب بالحساب بعد أن ثبت للكل مقدر وإلا يكون فيه أيضا، الأرش.
قوله: " وفي الأهداب الأرش الخ ". دليل الأرش في الأهداب (3)، أنه موجب لما مر، والاجماع ولا دليل على التقدير، فيكون الأرش، وهو ظاهر.
ويتفرع عليه عدم شئ للأهداب إن قطعت الأجفان (4)، وهو ظاهر.

(1) قوله قدس سره للتصريح الخ تعليل لقوله قدس سره ولا يحتاج الخ يعني لا حاجة إلى التعليل بكونه ثقة لتصريح الفقيه بأنه عن الإمام عليه السلام.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213.
(3) هدب العين بضم هاء وسكون دال وبضمتين ما نبت من الشعر على أشفارها والجمع أهداب (مجمع البحرين).
(4) الجفن بفتح الجيم وسكون الفاء جفن العين وهو غطاؤها من أعلاها ومن أسفلها وهو مذكر، والجمع الجفون وربما جمع على أجفان (مجمع البحرين).
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست