____________________
وكأن المصنف اختار مذهب الشيخ، لما مر، ولأنها ليست بأقل من الكلب العقور.
والظاهر عدم الضمان حتى يثبت، ومجرد ما ذكر محل التأمل والتردد، فتأمل.
قال في الشرائع: نعم يجوز قتلها.
الظاهر أن المراد جواز قتلها مع كونها ضارة (ضائرة - خ ل) ومؤذية لا مطلقا.
وجهه مثل ما ذكر في سائر المؤذيات.
وقال في شرح الشرائع: وأما جواز قتلها والحال هذه فظاهرهم الاتفاق عليه كغيرها من المؤذيات.
قوله: " ولو جنت الداخلة الخ ". إذا جنت دابة بأن دخلت على دابة أخرى في مراحها فقتلتها أو نقصتها، ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرط في حفظها لتفريطها.
ولو لم يفرط لم يضمن للأصل وعدم الموجب، فإن مجرد كونها مالا لشخص تعد (بعد - خ ل) لا يوجب على صاحبها شيئا، وهو ظاهر.
كما أن عدم ضمان المدخول عليها لو جنت على الداخلة، ظاهر.
ونقل عن الشيخ ضمان الداخلة مطلقا دون المدخول عليها، لرواية سعد بن ظريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله، فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت عمر
والظاهر عدم الضمان حتى يثبت، ومجرد ما ذكر محل التأمل والتردد، فتأمل.
قال في الشرائع: نعم يجوز قتلها.
الظاهر أن المراد جواز قتلها مع كونها ضارة (ضائرة - خ ل) ومؤذية لا مطلقا.
وجهه مثل ما ذكر في سائر المؤذيات.
وقال في شرح الشرائع: وأما جواز قتلها والحال هذه فظاهرهم الاتفاق عليه كغيرها من المؤذيات.
قوله: " ولو جنت الداخلة الخ ". إذا جنت دابة بأن دخلت على دابة أخرى في مراحها فقتلتها أو نقصتها، ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرط في حفظها لتفريطها.
ولو لم يفرط لم يضمن للأصل وعدم الموجب، فإن مجرد كونها مالا لشخص تعد (بعد - خ ل) لا يوجب على صاحبها شيئا، وهو ظاهر.
كما أن عدم ضمان المدخول عليها لو جنت على الداخلة، ظاهر.
ونقل عن الشيخ ضمان الداخلة مطلقا دون المدخول عليها، لرواية سعد بن ظريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله، فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت عمر