____________________
قوله: " ولو شهد الوارث بالجرح الخ ". إذا شهد الوارث بجرح مورثه الذي إذا مات ورثه الشاهد قبل الاندمال والبرء، لم تسمع شهادته لاتهامه بأنه إذا مات ورثه.
وينبغي فرض ذلك في جرح يمكن الموت معه، ومع ذلك فيه تأمل لرد شهادة مقبول الشهادة بمجرد هذا التوهم مع وجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة.
ولو أعاد الوارث هذه الشهادة بعد الاندمال قبلت هذه الشهادة وسمعت وإن ردت أولا للتهمة، لوجود المقتضي ورفع المانع وهو التهمة فقط.
ولو شهد الوارثان بالقوة على جرح مورثهما قبل اندماله وكان محجوبين حين الشهادة مثل إن كان بعيدين مع وجود الأقرب ككونهما أخوي المشهود له مع وجود ولده، قبلت شهادتهما وسمعت، لما مر، إذ لا تهمة هنا لوجود الأقرب حال الشهادة وإن مات بعد ذلك وقبل موت المورث فمات وورثاه.
ولو كانا غير محجوبين حال شهادتهما على جرح مورثهما قبل اندماله لم تقبل مثل كونهما أخويه مع عدم الولد ومن يتقدم عليهما، فإن ولد له قبل الموت فشهدا الإخوان قبلت شهادتهما وإن ردت شهادتهما من قبل.
وبالجملة، النظر في التهمة المانعة، حال الشهادة لا حال الإرث.
ثم اعلم، الفرق بين هذا وبين شهادة الوارث للمريض، فإنها مقبولة، وهو أن الوارث شهادته تثبت للمريض مالا ثم بعد موته ينتقل إليه، بخلاف صورة الجرح فإنها تثبت المال لنفسه، إذ على تقدير الموت تثبت الدية بشهادته للوارث الشاهد لا للمجروح حال حياته ثم ينتقل منه إليه هكذا يفهم من الشرائع وغيره تأمل فيه.
وينبغي فرض ذلك في جرح يمكن الموت معه، ومع ذلك فيه تأمل لرد شهادة مقبول الشهادة بمجرد هذا التوهم مع وجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة.
ولو أعاد الوارث هذه الشهادة بعد الاندمال قبلت هذه الشهادة وسمعت وإن ردت أولا للتهمة، لوجود المقتضي ورفع المانع وهو التهمة فقط.
ولو شهد الوارثان بالقوة على جرح مورثهما قبل اندماله وكان محجوبين حين الشهادة مثل إن كان بعيدين مع وجود الأقرب ككونهما أخوي المشهود له مع وجود ولده، قبلت شهادتهما وسمعت، لما مر، إذ لا تهمة هنا لوجود الأقرب حال الشهادة وإن مات بعد ذلك وقبل موت المورث فمات وورثاه.
ولو كانا غير محجوبين حال شهادتهما على جرح مورثهما قبل اندماله لم تقبل مثل كونهما أخويه مع عدم الولد ومن يتقدم عليهما، فإن ولد له قبل الموت فشهدا الإخوان قبلت شهادتهما وإن ردت شهادتهما من قبل.
وبالجملة، النظر في التهمة المانعة، حال الشهادة لا حال الإرث.
ثم اعلم، الفرق بين هذا وبين شهادة الوارث للمريض، فإنها مقبولة، وهو أن الوارث شهادته تثبت للمريض مالا ثم بعد موته ينتقل إليه، بخلاف صورة الجرح فإنها تثبت المال لنفسه، إذ على تقدير الموت تثبت الدية بشهادته للوارث الشاهد لا للمجروح حال حياته ثم ينتقل منه إليه هكذا يفهم من الشرائع وغيره تأمل فيه.