____________________
بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فادرأ أمير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر (1) أي صار ذا عذر، كأنه لا خلاف عندهم فيه.
في الصحاح يعني اعتذر، وقبل عذره فصار معذورا في الشرع فلا يقتضي فعله الدية على عاقلته أيضا لو قتل به شخص، فتأمل.
كأن الرامي كان بالغا حتى ادعى وجاء بالبينة، أو المراد فعل وليه ذلك ولا يضر عدم ظهور الصحة والصراحة في نفي الدية على العاقلة على تقدير القتل أيضا، فتأمل.
قوله: " ولو قرب البالغ الخ ". وجه الاشكال في أن الضمان على المقرب أو على الرامي أن الأول سبب قوي وغار للمباشرة، وهو ضعيف.
وأن المباشر مقدم على السبب.
وضعفه بحيث يتقدم عليه السبب، غير ظاهر.
ويمكن أن يقال: لا اشكال في كون الضمان على المقرب مع علمه وجهل الرامي، فيحتمل هنا قصاصه، فإنه سبب للاتلاف عدوانا عمدا.
ويحتمل الدية للشبهة.
ولا (2) في أنه على الرامي في عكسه فيقتص منه لأنه عمد محض، والسبب ضعيف.
وكذا في صورة علمهما فإن المباشر مقدم إلا مع ضعفه وليس ذلك هاهنا بظاهر.
في الصحاح يعني اعتذر، وقبل عذره فصار معذورا في الشرع فلا يقتضي فعله الدية على عاقلته أيضا لو قتل به شخص، فتأمل.
كأن الرامي كان بالغا حتى ادعى وجاء بالبينة، أو المراد فعل وليه ذلك ولا يضر عدم ظهور الصحة والصراحة في نفي الدية على العاقلة على تقدير القتل أيضا، فتأمل.
قوله: " ولو قرب البالغ الخ ". وجه الاشكال في أن الضمان على المقرب أو على الرامي أن الأول سبب قوي وغار للمباشرة، وهو ضعيف.
وأن المباشر مقدم على السبب.
وضعفه بحيث يتقدم عليه السبب، غير ظاهر.
ويمكن أن يقال: لا اشكال في كون الضمان على المقرب مع علمه وجهل الرامي، فيحتمل هنا قصاصه، فإنه سبب للاتلاف عدوانا عمدا.
ويحتمل الدية للشبهة.
ولا (2) في أنه على الرامي في عكسه فيقتص منه لأنه عمد محض، والسبب ضعيف.
وكذا في صورة علمهما فإن المباشر مقدم إلا مع ضعفه وليس ذلك هاهنا بظاهر.