____________________
ومثل صحيحة أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر جعفر عليه السلام، عن رجل قتل أمه؟ قال: يقتل بها صاغرا، ولا أظن قتله بها كفارة له ولا يورثها (يرثها - ئل) (1).
هذه تدل على أن القصاص كفارة في غير قاتل الأم.
ويدل على جواز قصاص سائر الأقارب وإن كانوا جدات للأب أو جدات من الأم ذكورا كانوا أو إناثا، العموم من الكتاب والسنة والاجماع من غير ما يصلح مخصصا له، والقياس على الأب والجد له وإن علا، غير مسموع، فتأمل.
قوله: " ولو قتل المجهول الخ ". إذا ادعى شخص ولدية مجهول النسب مثل اللقيط، ويمكن أن يكون والدا له يلحق به، فلو قتله يقتل به، ولو قتله الأب لم يقتل به.
وإذا ادعى (ادعاه - خ) اثنان ذلك يلحق بمن يخرجه القرعة، فإذا قتله صاحب القرعة لا يقتل وإذا قتله الآخر يقتل به، وإذا قتله أحدهما قبل القرعة لا قصاص على أحدهما، لاحتمال كل واحد منهما الأبوة المانعة منه، ففيها شبهة دارئة للحد.
وكذا لا يقتص له لو قتلاه (معا - خ) لذلك.
هذا إذا لم يرجع أحدهما عن الاقرار بأبوته، أما لو رجع أحدهما فإن كان هو القاتل يقتص منه.
وكذا لو كان شريكا فيه، ولكن يدفع إليه نصف ديته، وعلى الآخر الذي حكم بأنه أب باقراره، نصف الدية ومنه علم حكم رجوعهما.
هذه تدل على أن القصاص كفارة في غير قاتل الأم.
ويدل على جواز قصاص سائر الأقارب وإن كانوا جدات للأب أو جدات من الأم ذكورا كانوا أو إناثا، العموم من الكتاب والسنة والاجماع من غير ما يصلح مخصصا له، والقياس على الأب والجد له وإن علا، غير مسموع، فتأمل.
قوله: " ولو قتل المجهول الخ ". إذا ادعى شخص ولدية مجهول النسب مثل اللقيط، ويمكن أن يكون والدا له يلحق به، فلو قتله يقتل به، ولو قتله الأب لم يقتل به.
وإذا ادعى (ادعاه - خ) اثنان ذلك يلحق بمن يخرجه القرعة، فإذا قتله صاحب القرعة لا يقتل وإذا قتله الآخر يقتل به، وإذا قتله أحدهما قبل القرعة لا قصاص على أحدهما، لاحتمال كل واحد منهما الأبوة المانعة منه، ففيها شبهة دارئة للحد.
وكذا لا يقتص له لو قتلاه (معا - خ) لذلك.
هذا إذا لم يرجع أحدهما عن الاقرار بأبوته، أما لو رجع أحدهما فإن كان هو القاتل يقتص منه.
وكذا لو كان شريكا فيه، ولكن يدفع إليه نصف ديته، وعلى الآخر الذي حكم بأنه أب باقراره، نصف الدية ومنه علم حكم رجوعهما.