ولو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر فالضمان على الأول ويحتمل التساوي.
ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة وقيمة إحداهما مائتان والأخرى مائة فلصاحب النفيسة مائة وعشرون وعلى صاحب الخسيسة مائة لأنها أقل الأمرين وله سبعون فيفضل عليه ثلاثون.
____________________
ويدل عليه أيضا تضمين أمير المؤمنين عليه السلام عمر بن الخطاب فزع مجهضا (1)، وغير ذلك.
قوله: " ولو حفر بئرا في ملكه فسقط جدار جاره فلا ضمان ". دليل عدم ضمان الحافر حائط الجار والتالف بوقوع الحائط عليه - بعد أن حفر في ملكه بئرا وإن كانت قريبة إلى الحائط - الأصل وعدم الدليل وجواز التصرف في ماله مهما أراد وإن حصل به الضرر على الجار ما لم يتعد إلى ملكه وما تقدم من جواز حفر البئر في الملك مع عدم الضمان، ومن الأخبار وهي كثيرة (2).
قوله: " ولو حفر بئرا قريبة العمق الخ ". قال في الشرح: وجه الأول أنه أسبق السببين فإن التردي نتيجته، فهو العلة الأولى، ومن ثم لو حمل السيل حجرا وجعله على طرف البئر سقط الضمان عن الحافر.
وكذا لو نصب حجرا، وآخر أقام سكينا فيكون الضمان على واضع الحجر.
ووجه الثاني تناسب السببين فإن كلا منهما حفر، والتلف بسبب التردي في البئر المستند حفرها إليهما.
قوله: " ولو حفر بئرا في ملكه فسقط جدار جاره فلا ضمان ". دليل عدم ضمان الحافر حائط الجار والتالف بوقوع الحائط عليه - بعد أن حفر في ملكه بئرا وإن كانت قريبة إلى الحائط - الأصل وعدم الدليل وجواز التصرف في ماله مهما أراد وإن حصل به الضرر على الجار ما لم يتعد إلى ملكه وما تقدم من جواز حفر البئر في الملك مع عدم الضمان، ومن الأخبار وهي كثيرة (2).
قوله: " ولو حفر بئرا قريبة العمق الخ ". قال في الشرح: وجه الأول أنه أسبق السببين فإن التردي نتيجته، فهو العلة الأولى، ومن ثم لو حمل السيل حجرا وجعله على طرف البئر سقط الضمان عن الحافر.
وكذا لو نصب حجرا، وآخر أقام سكينا فيكون الضمان على واضع الحجر.
ووجه الثاني تناسب السببين فإن كلا منهما حفر، والتلف بسبب التردي في البئر المستند حفرها إليهما.