____________________
قتل فلانا، والآخر شهد بأنه رآه بأنه قتله، لم يثبت القتل هنا أيضا لعدم توارد الشهادتين على أمر واحد، نعم يحصل بهما اللوث لعدم التعارض والتكاذب لاحتمال صحتهما وعدم المنافاة بينهما فللمدعي القسامة.
قوله: " ولو شهد أحدهما بالاقرار الخ ". ولو شهد أحد الشاهدين باقرار شخص بأنه قتل شخصا عمدا، والآخر شهد بأنه أقر بأنه قتله، يثبت أصل القتل فإنه مشترك بينهما فصار عليه شاهدان مقبولان إلا أن أحدهما زاد على الآخر بقوله:
(أقر بالعمد)، ولا منافاة ولا تكاذب لاحتمال أن أقر عند أحدهما بالعمد وعند الآخر بالمطلق.
ولو اتفقا في الزمان أيضا، لا تكاذب لاحتمال سماع الزيادة أحدهما دون الآخر، ولهذا زيادة أحد الراويين، مقبولة.
نعم إن تكاذبا، فيقول أحدهما: ما قال عمدا، وقال الآخر: ما قاله تكاذبا في وصف زائد ويبقى المشهود عليه المتفق عليه باقيا.
ويحتمل حمل قول الثاني على غفلته فيلزم المقر الجاني، على البيان ولا يسمع انكاره أصل القتل ويسمع.
ويصدق في تعيين العمد، والخطأ، والشبيه، ولكن يكون في الثاني أيضا، الدية في ماله لثبوته باقراره.
وقد يثبت بالأصل، وبالنصوص ذلك، ويمكن الاجماع أيضا عليه، فتأمل.
واعلم أنه يحتمل اللوث في العمد إذا ادعى الولي ذلك إذا لم يكن بينهما تكاذب كما في المسألة الآتية، فينبغي حمل كلام المصنف على التكاذب.
ولكن لم يبق ثبوت أصل القتل - كما في المشاهدة - مع اختلاف المكان أو العمد والخطأ، ومع عدمه يثبت اللوث.
قوله: " ولو شهد أحدهما بالاقرار الخ ". ولو شهد أحد الشاهدين باقرار شخص بأنه قتل شخصا عمدا، والآخر شهد بأنه أقر بأنه قتله، يثبت أصل القتل فإنه مشترك بينهما فصار عليه شاهدان مقبولان إلا أن أحدهما زاد على الآخر بقوله:
(أقر بالعمد)، ولا منافاة ولا تكاذب لاحتمال أن أقر عند أحدهما بالعمد وعند الآخر بالمطلق.
ولو اتفقا في الزمان أيضا، لا تكاذب لاحتمال سماع الزيادة أحدهما دون الآخر، ولهذا زيادة أحد الراويين، مقبولة.
نعم إن تكاذبا، فيقول أحدهما: ما قال عمدا، وقال الآخر: ما قاله تكاذبا في وصف زائد ويبقى المشهود عليه المتفق عليه باقيا.
ويحتمل حمل قول الثاني على غفلته فيلزم المقر الجاني، على البيان ولا يسمع انكاره أصل القتل ويسمع.
ويصدق في تعيين العمد، والخطأ، والشبيه، ولكن يكون في الثاني أيضا، الدية في ماله لثبوته باقراره.
وقد يثبت بالأصل، وبالنصوص ذلك، ويمكن الاجماع أيضا عليه، فتأمل.
واعلم أنه يحتمل اللوث في العمد إذا ادعى الولي ذلك إذا لم يكن بينهما تكاذب كما في المسألة الآتية، فينبغي حمل كلام المصنف على التكاذب.
ولكن لم يبق ثبوت أصل القتل - كما في المشاهدة - مع اختلاف المكان أو العمد والخطأ، ومع عدمه يثبت اللوث.