ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن (تعيين - خ ل) الحياة.
____________________
ويمكن أن يكون نظر المصنف وغيره إلى تابعية الولد الرق للأب، ولهذا لو زنى بها مملوك الولد يلحق بها، ويكون لمالكها.
والروايتان مؤيدتان في الجملة.
ويؤيده أيضا ما في رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت (فألقت - خ) عشر قيمتها (عنها - خ) (1) فتأمل.
وعلى التقادير إذا كان ديته يقاس بقيمة الأم، فيمكن أن ينظر إلى قيمتها حين الجناية لا حين الالقاء والاسقاط، فإن ذلك هو وقت شغل الذمة وترتب أثره عليه وإن لم يظهر إلا بعد الالقاء.
ويحتمل وقت الالقاء.
ولو كان الحمل أكثر من واحد، فلكل واحد ديته مثل أن يكون وحده، وهو ظاهر.
قوله: " ولو ولجته الروح الخ ". قد مر دليله، فإنه إذا ولجته الروح، فهو نفس، فديته ديتها، فإن كان ذكرا فديته التامة، وإن كان أنثى فنصف دية الذكر، وهي ديتها التامة، لما تقدم من الأخبار وسيجئ أيضا.
ولا بد من العلم بكونه حيا ومات بالجناية، فإن الأصل عدم الحياة وطريان الموت عليها فلا بد فيها من تحقق الذكورة والأنوثة أيضا، لما تقدم من أنه إن حصل الشك، فيه فنصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى.
والروايتان مؤيدتان في الجملة.
ويؤيده أيضا ما في رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت (فألقت - خ) عشر قيمتها (عنها - خ) (1) فتأمل.
وعلى التقادير إذا كان ديته يقاس بقيمة الأم، فيمكن أن ينظر إلى قيمتها حين الجناية لا حين الالقاء والاسقاط، فإن ذلك هو وقت شغل الذمة وترتب أثره عليه وإن لم يظهر إلا بعد الالقاء.
ويحتمل وقت الالقاء.
ولو كان الحمل أكثر من واحد، فلكل واحد ديته مثل أن يكون وحده، وهو ظاهر.
قوله: " ولو ولجته الروح الخ ". قد مر دليله، فإنه إذا ولجته الروح، فهو نفس، فديته ديتها، فإن كان ذكرا فديته التامة، وإن كان أنثى فنصف دية الذكر، وهي ديتها التامة، لما تقدم من الأخبار وسيجئ أيضا.
ولا بد من العلم بكونه حيا ومات بالجناية، فإن الأصل عدم الحياة وطريان الموت عليها فلا بد فيها من تحقق الذكورة والأنوثة أيضا، لما تقدم من أنه إن حصل الشك، فيه فنصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى.