وإن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله وهل يبرأ بالابراء قبله؟ فيه قولان.
____________________
قوله: " فالطبيب يضمن الخ ". أي لما قلنا: أن مباشرة الاتلاف من غير قصد، موجبة للدية، يلزم كون الطبيب ضامنا لما يتلف بعلاجه إن قصر، سواء كان حاذقا أم لا، بإذن المريض ووليه أم لا.
والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
وكذا يضمن لو عالج طفلا أو مجنونا مع عدم إذن الولي وإن كان طبيبا حاذقا علما وعملا وما قصر ولكن ترتب عليه التلف من غير اختياره وإن أذن له البالغ معالجته، وإن كان حاذقا وما قصر سعى وعمل بعلمه وتلف، فهو ضامن في ماله على رأي المصنف.
والظاهر أنه كذلك في المجنون والطفل مع إذن الولي.
قال في الشرح: هنا مسألتان (الأولى) إذا كان الطبيب حاذقا أي ماهرا في الصناعة والعلاج علما وعملا فعالج فاتفق التلف نفسا أو طرفا، ففي الضمان قولان (أحدهما) نعم وهو قول الشيخ أبي عبد الله المفيد، والشيخ أبي جعفر في النهاية، وابن البراج في الكامل، وسلار وأبي الصلاح، وابن زهرة، والطبرسي، والكيدري، ونجم الدين، ونجيب الدين وابني سعيد رحمهما الله، وجعلوه شبيه عمد.
أما الضمان فلحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب ولا يبطل دم امرئ مسلم.
والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
وكذا يضمن لو عالج طفلا أو مجنونا مع عدم إذن الولي وإن كان طبيبا حاذقا علما وعملا وما قصر ولكن ترتب عليه التلف من غير اختياره وإن أذن له البالغ معالجته، وإن كان حاذقا وما قصر سعى وعمل بعلمه وتلف، فهو ضامن في ماله على رأي المصنف.
والظاهر أنه كذلك في المجنون والطفل مع إذن الولي.
قال في الشرح: هنا مسألتان (الأولى) إذا كان الطبيب حاذقا أي ماهرا في الصناعة والعلاج علما وعملا فعالج فاتفق التلف نفسا أو طرفا، ففي الضمان قولان (أحدهما) نعم وهو قول الشيخ أبي عبد الله المفيد، والشيخ أبي جعفر في النهاية، وابن البراج في الكامل، وسلار وأبي الصلاح، وابن زهرة، والطبرسي، والكيدري، ونجم الدين، ونجيب الدين وابني سعيد رحمهما الله، وجعلوه شبيه عمد.
أما الضمان فلحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب ولا يبطل دم امرئ مسلم.