ولو شهد أحدهما بالاقرار والآخر بالفعل لم يثبت و (لو - خ) كان لوثا.
____________________
شيئا ليموت ونحو ذلك، وقد يحصل العلم بأن الموت بسحره وسببه كما يحصل ذلك بغيره.
قوله: " الاتحاد فلو اختلفا الخ ". ثالث شروط البينة اتحاد الشهادة في الزمان والمكان والآلة وغيرها مما يتغاير به الشهادة.
فلو اختلف الشاهدان فشهد أحدهما بالقتل يوم الجمعة والآخر في يوم السبت أو شهد أحدهما بالقتل بالسوق، والآخر في المسجد أو شهد أحدهما بالقتل بالمثقل والآخر بالمحدد لم يثبت بها شئ وهو ظاهر.
لأنه لا بد من قول عدلين على أمر واحد حتى يثبت وليس كذلك.
ولأن قول كل واحد يستلزم كذب الآخر فهما متعارضان فيسقطان معا فصار كعدم الشهود، لا شك في ذلك.
لكن في كونها لوثا للحاكم فيترتب عليه أحكامه؟ اشكال، لما مر من التكاذب، فوجودهما كالعدم، ومن أنه قد حصل الشاهد الواحد، واللوث يحصل به، ولأنهما شريكان في اثبات مطلق القتل فيحصل للحاكم الظن بذلك، فللمدعي أن يعين ويفعل القسامة.
ويمكن أن يقال: إن حصل للحاكم علامة رجح بها قول أحدهما ويظن صدقه وكذب الآخر فيكون بمنزلة شاهد يحصل به اللوث، وإلا فلا، مثل أن يكون أحدهما أكثر ضبطا وتحقيقا أو أكثر اختلاطا، ونحو ذلك.
وبالجملة، الظاهر، العدم بمجرد الشاهدين للتعارض والتكاذب فصارا كأن لم يكونا، فتأمل.
قوله: " ولو شهد أحدهما الخ ". لو شهد أحد العدلين بأنه أقر الجاني بأنه
قوله: " الاتحاد فلو اختلفا الخ ". ثالث شروط البينة اتحاد الشهادة في الزمان والمكان والآلة وغيرها مما يتغاير به الشهادة.
فلو اختلف الشاهدان فشهد أحدهما بالقتل يوم الجمعة والآخر في يوم السبت أو شهد أحدهما بالقتل بالسوق، والآخر في المسجد أو شهد أحدهما بالقتل بالمثقل والآخر بالمحدد لم يثبت بها شئ وهو ظاهر.
لأنه لا بد من قول عدلين على أمر واحد حتى يثبت وليس كذلك.
ولأن قول كل واحد يستلزم كذب الآخر فهما متعارضان فيسقطان معا فصار كعدم الشهود، لا شك في ذلك.
لكن في كونها لوثا للحاكم فيترتب عليه أحكامه؟ اشكال، لما مر من التكاذب، فوجودهما كالعدم، ومن أنه قد حصل الشاهد الواحد، واللوث يحصل به، ولأنهما شريكان في اثبات مطلق القتل فيحصل للحاكم الظن بذلك، فللمدعي أن يعين ويفعل القسامة.
ويمكن أن يقال: إن حصل للحاكم علامة رجح بها قول أحدهما ويظن صدقه وكذب الآخر فيكون بمنزلة شاهد يحصل به اللوث، وإلا فلا، مثل أن يكون أحدهما أكثر ضبطا وتحقيقا أو أكثر اختلاطا، ونحو ذلك.
وبالجملة، الظاهر، العدم بمجرد الشاهدين للتعارض والتكاذب فصارا كأن لم يكونا، فتأمل.
قوله: " ولو شهد أحدهما الخ ". لو شهد أحد العدلين بأنه أقر الجاني بأنه