مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٢١١
ولا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه.
وإذا استوفى القسامة فأقر آخر بقتله منفردا لم يكن للولي الزامه على رأي.
____________________
الهيئة من غير مدخلية الأجزاء، وهو ظاهر ومقرر في الحكمة والكلام.
ولأن دعوى عدم خطاب الوارث بالخمسين مصادرة.
وما ذكره في بيانه لا يدل عليه، فإن كون أمر المورث للأجزاء بمعنى خروجه عن العهدة وعدم تكليفه بفعله مرة أخرى، لا يدل على عدم تكليف الوارث بخمسين يمينا قسامة، لاثبات مدعاه، وهو ظاهر.
على أن عدم خطابه بكمال الخمسين لا يدل على كفاية ما بقي وعدم مدخلية ما فعله المورث في اثبات حقه.
وأنه لا يمين لاثبات الحق قسامة إلا خمسين فكيف يجوز الأقل حتى الواحدة مثل أن يفرض موته بعد بقاء الواحدة.
ثم أنه لا يطرد أيضا، لأنا قلنا: إن المراد أن يكون لاثبات حق الغير فقط لا أنه يكون لاثبات حق نفسه إلا أنه يحصل حق غيره أيضا به، فالممنوع ما يكون مثبتا لحق الغير فقط لا لاثبات حق نفسه الذي يلزم منه حق الغير أيضا.
قوله: " ولا يشترط في القسامة الخ ". دليل عدم اشتراط حضور المدعى عليه، هو الأصل وعموم الأدلة.
وإنه اثبات دعوى مثل ساير الدعاوى فلا يشترط حضور المدعى عليه مثله.
قوله: " وإذا استوفى القسامة الخ ". إذا حلف المدعي خمسين قسامة وأثبت ما يحلف المدعي المطلوب - وهو القتل على شخص معين - ثم أقر غيره بأنه القاتل وحده للمقتول الذي ادعى قتله لم يكن لولي الدم المدعى الزام المقر بالدم
(٢١١)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست