ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة.
ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد كفارة كاملة.
وتجب على العامد وإن قتل قودا.
وعلى قاتل نفسه.
____________________
وآله أو الإمام عليه السلام ميثاق أو عهد إلى مدة فقتل ذلك المؤمن رجل من المؤمنين وهو لا يعلم فقد وجبت عليه الدية والكفارة (1).
وفيه تأمل، إذ الظاهر، الدية أيضا لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم، فإن كان لمصلحة المسلمين يكون من بيت المال، بل الكفارة.
ولو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا في أيدي الكفار لزم قاتله الدية والكفارة على ما تقدم لقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " (2).
وكأن الآية مخصوصة بالواجد.
ودليل وجوب الكفارة على كل من شرك في دم - لو كان مستقلا له الكفارة - هو عموم الكفارة على القاتل، فإن كل واحد قاتل.
ولهذا يصح تقسيمه إليه وإلى غيره، ويصح قتله.
ودليل وجوبها على القاتل العامد وإن قتل قصاصا، هو عموم الأدلة، وأصل عدم سقوطها مع عدم دليل عليه.
وهو دليل وجوبها على القاتل نفسه، لكن ما رأيت في الأخبار ما هو صريح
وفيه تأمل، إذ الظاهر، الدية أيضا لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم، فإن كان لمصلحة المسلمين يكون من بيت المال، بل الكفارة.
ولو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا في أيدي الكفار لزم قاتله الدية والكفارة على ما تقدم لقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " (2).
وكأن الآية مخصوصة بالواجد.
ودليل وجوب الكفارة على كل من شرك في دم - لو كان مستقلا له الكفارة - هو عموم الكفارة على القاتل، فإن كل واحد قاتل.
ولهذا يصح تقسيمه إليه وإلى غيره، ويصح قتله.
ودليل وجوبها على القاتل العامد وإن قتل قصاصا، هو عموم الأدلة، وأصل عدم سقوطها مع عدم دليل عليه.
وهو دليل وجوبها على القاتل نفسه، لكن ما رأيت في الأخبار ما هو صريح