____________________
وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين فيه بالبعير مطلقا ولا في رواياتهم ولا سمعت من أحد من العقلاء الذين لقيتهم، بل الجميع أطلقوا الانتظار بها، وقيدوه بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها، وهو الوجه، لأنه ربما قلع سن ابن أربع، والقاعدة قاضية بأنها لا تنبت إلا بعد مدة تزيد على السنة قطعا، وإنما هذا شئ اختص به هذا المصنف فيما علمته في جميع كتبه التي وقفت عليها، حتى أنه في التحرير علل بأنه الغالب، ولا أعلم وجه ما قاله، وهو أعلم بما قال.
نعم في رواية أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية (1).
وهذه وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تدل على المطلوب إذ موضوعها سن ضربت ولم تسقط.
ويمكن أن يعتذر له رحمه الله بأن المراد به إذا قلعها في وقت تسقط أسنانه فيه، فإنه ينتظر سنة ولا ريب أن هذا إذ ذاك غالب.
الثاني: أن الحكومة هل هي واجبة أم لا، فقد مر الخلاف فيه، والشيخ في الخلاف ادعى الاجماع على الحكومة، واحتج المصنف في المختلف على أن الواجب بعير.
برواية مسمع بن عبد الملك، عن الصادق عليه السلام، قال: إن عليا، قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا، في كل سن (2).
وفيه نظر، لأن الطريق إلى مسمع ضعيف جدا، وقد تقدم ضعفه.
نعم في رواية أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية (1).
وهذه وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تدل على المطلوب إذ موضوعها سن ضربت ولم تسقط.
ويمكن أن يعتذر له رحمه الله بأن المراد به إذا قلعها في وقت تسقط أسنانه فيه، فإنه ينتظر سنة ولا ريب أن هذا إذ ذاك غالب.
الثاني: أن الحكومة هل هي واجبة أم لا، فقد مر الخلاف فيه، والشيخ في الخلاف ادعى الاجماع على الحكومة، واحتج المصنف في المختلف على أن الواجب بعير.
برواية مسمع بن عبد الملك، عن الصادق عليه السلام، قال: إن عليا، قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا، في كل سن (2).
وفيه نظر، لأن الطريق إلى مسمع ضعيف جدا، وقد تقدم ضعفه.