____________________
ولأنهما سليمتان وإنما المفقود المشي، وذلك غير الرجلين، بل ولا منفعتهما أيضا ففقده ووجوده لا مدخل له فيهما.
ويحتمل ثلث الدية، لأن المشي منفعة الرجلين ولم تكن فصارتا كذكر العنين والعضو الأشل، ففيهما ثلث الصحيح، ويؤيده أصل البراءة.
ودليل الدية الكاملة في الرجلين يرجح الأول، فإنه لا قيد فيه بوجود المشي وعدمه، وإن المشي ليس من لوازم منفعة الرجلين، وإن ذهابه ليس مثل شللهما، فتأمل.
قوله: " وفي سلس البول، الدية الخ ". لعل دليل تمام الدية في سلس البول أنه ابطال منفعة عظيمة فيكون فيهما، الدية، إذ كان في أنقص منها الدية، وهو ظاهر ورواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (ببوله - ئل)، بالدية كاملة (1).
هذه نص في الباب إلا أن الغياث بتري.
وفي صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل كسر بعصوصه (2) فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة (3).
وفي الصحيح، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه (4) فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك، الدية كاملة (5).
ويحتمل ثلث الدية، لأن المشي منفعة الرجلين ولم تكن فصارتا كذكر العنين والعضو الأشل، ففيهما ثلث الصحيح، ويؤيده أصل البراءة.
ودليل الدية الكاملة في الرجلين يرجح الأول، فإنه لا قيد فيه بوجود المشي وعدمه، وإن المشي ليس من لوازم منفعة الرجلين، وإن ذهابه ليس مثل شللهما، فتأمل.
قوله: " وفي سلس البول، الدية الخ ". لعل دليل تمام الدية في سلس البول أنه ابطال منفعة عظيمة فيكون فيهما، الدية، إذ كان في أنقص منها الدية، وهو ظاهر ورواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (ببوله - ئل)، بالدية كاملة (1).
هذه نص في الباب إلا أن الغياث بتري.
وفي صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل كسر بعصوصه (2) فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة (3).
وفي الصحيح، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه (4) فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك، الدية كاملة (5).