ولو بذل للمجنون فقطع فهدر وحق المجنون باق.
____________________
للعوض برضاه، وللمجنى عليه قصاص يده اليمنى الذي كان له كما كان.
قوله: " ولو اختلفا الخ ". أي إذا ادعى قاطع يسار الجاني على يمينه بعد بذله أنه بذل اليسار مع علمه بأنه لم يصر بدلا وعوضا وقصاصا عن اليمين الذي قطعها واستحق صاحبها القصاص، فلا شئ عليه لا دية ولا قصاصا، وأنكر الجاني الباذل ذلك، وقال: ما كنت أعلم بذلك، فاستحق الدية لو لم استحق القصاص، فالقول قوله مع يمينه، لأنه منكر، فإن الأصل بل الظاهر أيضا معه، فإن الظاهر من حال العاقل أنه مع علمه بأنه لم يصر عوضا لم يبذل يده للقطع، وهو ظاهر.
قوله: " ولو بذل للمجنون الخ ". ولو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون الذي صاحب اليمين واستحق القصاص أو الدية فقطع المجنون اليسار المبذول، صار قطع اليسار هدرا لا قودا ولا دية لها، سواء كان الباذل عالما بالحال أو لم يكن، وحق المجنون باق.
وجهه ظاهر، فإن المجنون ليس بقابل لاستيفاء الحق، وتمكينه لا ينفع، ولا يقع الاستيفاء بفعله.
ويحتمل مع عدم علمه بجنونه ثبوت الدية على عاقلته، كما أنه إذا بادر وقطع يسار قاطع يمينه من غير بذله يلزم الدية على عاقلته، فإنه قطع عمد من غير استحقاق، وهو من المجنون خطأ، وهو على العاقلة، على ما تقرر عندهم، ولم يسقط قصاصه بذلك، بل يبقى حقه في ذمة الجاني، كما كان.
ويحتمل التساقط حتى لا يخسر العاقلة التي خسرانها خلاف دليل العقل والنقل فلا يصار إليه إلا بالدليل الخاص الناص في ذلك، وليس في هذه المادة ذلك، فتأمل.
قوله: " ولو اختلفا الخ ". أي إذا ادعى قاطع يسار الجاني على يمينه بعد بذله أنه بذل اليسار مع علمه بأنه لم يصر بدلا وعوضا وقصاصا عن اليمين الذي قطعها واستحق صاحبها القصاص، فلا شئ عليه لا دية ولا قصاصا، وأنكر الجاني الباذل ذلك، وقال: ما كنت أعلم بذلك، فاستحق الدية لو لم استحق القصاص، فالقول قوله مع يمينه، لأنه منكر، فإن الأصل بل الظاهر أيضا معه، فإن الظاهر من حال العاقل أنه مع علمه بأنه لم يصر عوضا لم يبذل يده للقطع، وهو ظاهر.
قوله: " ولو بذل للمجنون الخ ". ولو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون الذي صاحب اليمين واستحق القصاص أو الدية فقطع المجنون اليسار المبذول، صار قطع اليسار هدرا لا قودا ولا دية لها، سواء كان الباذل عالما بالحال أو لم يكن، وحق المجنون باق.
وجهه ظاهر، فإن المجنون ليس بقابل لاستيفاء الحق، وتمكينه لا ينفع، ولا يقع الاستيفاء بفعله.
ويحتمل مع عدم علمه بجنونه ثبوت الدية على عاقلته، كما أنه إذا بادر وقطع يسار قاطع يمينه من غير بذله يلزم الدية على عاقلته، فإنه قطع عمد من غير استحقاق، وهو من المجنون خطأ، وهو على العاقلة، على ما تقرر عندهم، ولم يسقط قصاصه بذلك، بل يبقى حقه في ذمة الجاني، كما كان.
ويحتمل التساقط حتى لا يخسر العاقلة التي خسرانها خلاف دليل العقل والنقل فلا يصار إليه إلا بالدليل الخاص الناص في ذلك، وليس في هذه المادة ذلك، فتأمل.