____________________
للرابع، ويؤخذ دية اليمنى للخامس.
هذا الحكم مشهور هكذا، وما رأيت له دليلا غير رواية حبيب المتقدمة.
والسند إليه صحيح، ولكن هو غير موثق.
ويمكن أن يكتفى بقول الأصحاب بالصحة لاحتمال ثبوت توثيقه عندهم وإن لم يكن في كتب الرجال الموجودة الآن عندنا.
إلا أن ذلك غير واضح، فإنهم سموا كثيرا من الأخبار بالصحة، وليست كذلك، وقد يريدون أن الصحة إلى الناقل عن الإمام عليه السلام.
فكأنه لذلك قال في الشرائع: ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية، وكذا لو قطع أيدي جماعة الخ.
كأنه يشير إلى التأمل فيها، فإن الحكم خلاف الأصل، بل خلاف الأدلة المتقدمة، مثل " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (1)، " والعين بالعين والأنف بالأنف " (2) فإنها تشعر باشتراط المماثلة، فافهم.
وكأنه لذلك قال ابن إدريس بالدية في مقطوع اليد إذا قطع يد شخص، إذ لا مماثلة بين الرجل واليد بوجه وكأنه قال أيضا بقطع اليسرى باليمنى لوجود المماثلة في الجملة.
فإن " العين بالعين " يدل على اعتبار المماثلة في مجرد صدق " العين بالعين " فيجوز قطع اليمنى باليسرى، وبالعكس.
وكذا في الأذن لوجودها بين القوي والضعيف والصغير والكبير والطويل والقصير والذكر والأنثى.
فمذهب ابن إدريس غير بعيد، إلا أن رد هذه الرواية - مع قول جماعة بها
هذا الحكم مشهور هكذا، وما رأيت له دليلا غير رواية حبيب المتقدمة.
والسند إليه صحيح، ولكن هو غير موثق.
ويمكن أن يكتفى بقول الأصحاب بالصحة لاحتمال ثبوت توثيقه عندهم وإن لم يكن في كتب الرجال الموجودة الآن عندنا.
إلا أن ذلك غير واضح، فإنهم سموا كثيرا من الأخبار بالصحة، وليست كذلك، وقد يريدون أن الصحة إلى الناقل عن الإمام عليه السلام.
فكأنه لذلك قال في الشرائع: ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية، وكذا لو قطع أيدي جماعة الخ.
كأنه يشير إلى التأمل فيها، فإن الحكم خلاف الأصل، بل خلاف الأدلة المتقدمة، مثل " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (1)، " والعين بالعين والأنف بالأنف " (2) فإنها تشعر باشتراط المماثلة، فافهم.
وكأنه لذلك قال ابن إدريس بالدية في مقطوع اليد إذا قطع يد شخص، إذ لا مماثلة بين الرجل واليد بوجه وكأنه قال أيضا بقطع اليسرى باليمنى لوجود المماثلة في الجملة.
فإن " العين بالعين " يدل على اعتبار المماثلة في مجرد صدق " العين بالعين " فيجوز قطع اليمنى باليسرى، وبالعكس.
وكذا في الأذن لوجودها بين القوي والضعيف والصغير والكبير والطويل والقصير والذكر والأنثى.
فمذهب ابن إدريس غير بعيد، إلا أن رد هذه الرواية - مع قول جماعة بها