____________________
وتحقق الموت بها ثم مع هذه الشرائط لا يتقدر بسنة ولكن هذا الكلام على النص وفتوى الأصحاب، والأصح حينئذ العمل بهذه الرواية، ويوجد في بعض نسخ الإرشاد: (فإن مات فالدية في النفس) وهو سهو من الناسخين، بل (قيد به) (1).
نسختي كانت: (فإن مات، فالدية في النفس).
والظاهر ما قاله، فإنه الموجود في الرواية.
ثم إن الرواية الأولى صحيحة (2)، والثانية ضعيفة (3) بعبد الله بن جبلة الذي قيل: إنه واقفي، وبجهالة يحيى بن المبارك، ومحمد بن الربيع (4).
ويجب الحمل الذي نقله للمحقق والمصنف، وهو كونه قتلا عمدا عدوانا لما ذكره.
ولا يبعد الصبر إلى السنة لتحقق الموت أو الجنون للنص، وكذا التخيير إلى سنة بين القتل ورد الدية وتركه، ويكون هذا الحكم مستثنى من القواعد، للنص.
وأمثال ذلك ليس بعزيز.
كأنه لذلك قال (5): (والأصح العمل بهذه الرواية).
ويمكن تخصيصها أيضا بالواقعة، فتأمل.
ثم إنه مع اشتباه ذهاب عقله لا بد من الامتحان في الخلوات والغفلات
نسختي كانت: (فإن مات، فالدية في النفس).
والظاهر ما قاله، فإنه الموجود في الرواية.
ثم إن الرواية الأولى صحيحة (2)، والثانية ضعيفة (3) بعبد الله بن جبلة الذي قيل: إنه واقفي، وبجهالة يحيى بن المبارك، ومحمد بن الربيع (4).
ويجب الحمل الذي نقله للمحقق والمصنف، وهو كونه قتلا عمدا عدوانا لما ذكره.
ولا يبعد الصبر إلى السنة لتحقق الموت أو الجنون للنص، وكذا التخيير إلى سنة بين القتل ورد الدية وتركه، ويكون هذا الحكم مستثنى من القواعد، للنص.
وأمثال ذلك ليس بعزيز.
كأنه لذلك قال (5): (والأصح العمل بهذه الرواية).
ويمكن تخصيصها أيضا بالواقعة، فتأمل.
ثم إنه مع اشتباه ذهاب عقله لا بد من الامتحان في الخلوات والغفلات