____________________
وفي صورة جهلهما أيضا غير بعيد كون الضمان على عاقلة الرامي مع احتمال الشركة، فتأمل.
وإنما فرض الصبي لأنه إن كان بالغا عاقلا فلا ضمان على المقرب، فحينئذ هو بمنزلة المقرب فكأنه قرب نفسه إلى الرمي، فعلى تقدير ضمان المقرب هناك يسقط دمه هنا.
ويحتمل على تقدير ضمان المباشر، ضمانه.
ويحتمل التساوي، فإن البالغ قد لا يتقرب ويقربه شخص بحيث يكون هو السبب التام مثل مقرب الصبي، ويكون الغرض لظهوره، فتأمل.
قال في الشرح: التقييد بالبالغ للحكم بالضمان عليه والصبي المقرب للصبي، الضمان على عاقلته، والمراد بالضمان على الرامي في الضمان بسبب الرامي، فيكون على عاقلته، إذ هو غير قاصد إلى الرمي وإلا لاقتص منه، تأمل في الوجه.
قوله: " ويضمن الختان الخ ". إذا ختن شخص غلاما فقطع حشفته ضمن الحشفة، فإن كان عمدا موجبا للقصاص، يقتص منه، وإلا أخذ الدية من ماله لأنه شبيه العمد.
ولا فرق في ذلك بين كونه بإذن الولي وإذن الغلام إذا كان من أهله، وعدمه، فإن الإذن في الختان لا في قطع الحشفة وليس الختان مفضيا إلى قطع الحشفة بوجه بل تفريطه وعدم ملاحظته ومعرفته، فيفرق به وبين الطبيب وبينه، فتأمل وكأنه لا خلاف فيه.
وتؤيده رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (1).
وإنما فرض الصبي لأنه إن كان بالغا عاقلا فلا ضمان على المقرب، فحينئذ هو بمنزلة المقرب فكأنه قرب نفسه إلى الرمي، فعلى تقدير ضمان المقرب هناك يسقط دمه هنا.
ويحتمل على تقدير ضمان المباشر، ضمانه.
ويحتمل التساوي، فإن البالغ قد لا يتقرب ويقربه شخص بحيث يكون هو السبب التام مثل مقرب الصبي، ويكون الغرض لظهوره، فتأمل.
قال في الشرح: التقييد بالبالغ للحكم بالضمان عليه والصبي المقرب للصبي، الضمان على عاقلته، والمراد بالضمان على الرامي في الضمان بسبب الرامي، فيكون على عاقلته، إذ هو غير قاصد إلى الرمي وإلا لاقتص منه، تأمل في الوجه.
قوله: " ويضمن الختان الخ ". إذا ختن شخص غلاما فقطع حشفته ضمن الحشفة، فإن كان عمدا موجبا للقصاص، يقتص منه، وإلا أخذ الدية من ماله لأنه شبيه العمد.
ولا فرق في ذلك بين كونه بإذن الولي وإذن الغلام إذا كان من أهله، وعدمه، فإن الإذن في الختان لا في قطع الحشفة وليس الختان مفضيا إلى قطع الحشفة بوجه بل تفريطه وعدم ملاحظته ومعرفته، فيفرق به وبين الطبيب وبينه، فتأمل وكأنه لا خلاف فيه.
وتؤيده رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (1).