ولو قطع عليا ووسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن يقتص ذو العليا فإن عفا فلذي الوسطى القصاص بعد رد دية العليا ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا ولذي العليا على الجاني الدية.
ولو ادعى الجاني نقصان إصبع قدم قول مدعي السلامة - سواء ادعى زوالها طارئا أو نفى السلامة أصلا - على اشكال.
____________________
والأولى (فالأولى - خ) أن يقال: أن للمجني عليه دية أنملته.
قوله: " ولو قطع الوسطى الخ ". لو كان للمجني عليه الأنملة الوسطى دون العليا فقطعها الجاني اقتص له من الوسطى فيلزم قطع العليا أيضا من غير استحقاق، فيلزم المجني عليه ديتها أولا حتى يقتص.
وفي الفرق بين هذا وبين سابقه في طرفي الأنملة تأمل.
قوله: " ولو قطع عليا الخ ". لو قطع عليا من شخص ووسطى من آخر اقتص أولا لصاحب العليا ثم صاحب الوسطى، فيؤخر قصاصه إلى أن يقتص ذو العليا وهو ظاهر.
فإن عفا ذو العليا على مال أو مجردا فصار مثل قطع من له عليا وسطى ممن لا عليا له، فيدفع دية العليا ثم يقتص الوسطى كما تقدم مع ما تقدم.
ولو سبق ذو الوسطى فاقتص، فعليه دية العليا للجاني لتعذر القصاص، ولصاحب العليا الأولى ديتها على جانيها، وهو ظاهر.
قوله: " ولو ادعى الجاني الخ ". قال في الشرح: ذكر الإصبع إشارة إلى أنه فرض المسألة في العضو الظاهر أي الذي لا يجب ستره شرعا، قاله في المبسوط
قوله: " ولو قطع الوسطى الخ ". لو كان للمجني عليه الأنملة الوسطى دون العليا فقطعها الجاني اقتص له من الوسطى فيلزم قطع العليا أيضا من غير استحقاق، فيلزم المجني عليه ديتها أولا حتى يقتص.
وفي الفرق بين هذا وبين سابقه في طرفي الأنملة تأمل.
قوله: " ولو قطع عليا الخ ". لو قطع عليا من شخص ووسطى من آخر اقتص أولا لصاحب العليا ثم صاحب الوسطى، فيؤخر قصاصه إلى أن يقتص ذو العليا وهو ظاهر.
فإن عفا ذو العليا على مال أو مجردا فصار مثل قطع من له عليا وسطى ممن لا عليا له، فيدفع دية العليا ثم يقتص الوسطى كما تقدم مع ما تقدم.
ولو سبق ذو الوسطى فاقتص، فعليه دية العليا للجاني لتعذر القصاص، ولصاحب العليا الأولى ديتها على جانيها، وهو ظاهر.
قوله: " ولو ادعى الجاني الخ ". قال في الشرح: ذكر الإصبع إشارة إلى أنه فرض المسألة في العضو الظاهر أي الذي لا يجب ستره شرعا، قاله في المبسوط