____________________
أصيب منه فعلى حساب ذلك (1) وهي ضعيفة، فتأمل.
وأما شعر الرأس واللحية في ديتهما خلاف مذكور في المختلف وغيره.
وفي رواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية (2).
وفي رواية علي بن حديد (خالد - ئل)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط (فيمتعط - ئل) شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة (3).
وفي رواية سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل (قدرا فيها مرق على رأس رجل - ئل) على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام، فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية (4)، وكلها ضعيفة.
ولكن موافقة في الجملة لصحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعر رأسه ولحيته، فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية (5).
قال في المختلف - بعد نقل العبارات والروايات -: وهذه الرواية - مشيرا إلى رواية سليمان بن خالد - عندي حسنة يتعين العمل بها.
وأما شعر الرأس واللحية في ديتهما خلاف مذكور في المختلف وغيره.
وفي رواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية (2).
وفي رواية علي بن حديد (خالد - ئل)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط (فيمتعط - ئل) شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة (3).
وفي رواية سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل (قدرا فيها مرق على رأس رجل - ئل) على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام، فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية (4)، وكلها ضعيفة.
ولكن موافقة في الجملة لصحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعر رأسه ولحيته، فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية (5).
قال في المختلف - بعد نقل العبارات والروايات -: وهذه الرواية - مشيرا إلى رواية سليمان بن خالد - عندي حسنة يتعين العمل بها.