وفي العنق إذا كسر فاضور أو مع الازدراد فالدية فإن زال فالأرش.
____________________
قال في الشرائع: ولو كسر ما برز عن اللثة، ففيه تردد، والأقرب أن فيه دية السن.
لعل وجه القرب أنه يسمى سنا لغة وعرفا، فتأمل.
قوله: " فإن نبت الخ ". لو قلع سن صبي صغير، فإن نبت بدله من غير عيب، فاللازم هو الأرش، لأنه قد كان يسقط، وكأنه ليس بشئ لازم ولا يضر في سنونه قلع، نعم قد حصل ألم، ونقص في الجملة، فعليه الحكومة.
وإن لم تنبت، فعليه الدية، فإنه أسقط سنه وجعله بغير سن.
وتدل عليه مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم ينبت؟ قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش (1).
وفي رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر، بعيرا في كل سن (2).
يمكن حملها على الانبات بعد ذلك كما يقتضيه قوله: (قبل أن يثغر) مع كون الأرش ذلك حينئذ.
قوله: " وفي العنق إذا كسر الخ ". إذا كسر العنق فصار أعوج فاضور (3) أي فنبت كذلك، أو صار بحيث يمنع الازدراد ودخول شئ في الحلق
لعل وجه القرب أنه يسمى سنا لغة وعرفا، فتأمل.
قوله: " فإن نبت الخ ". لو قلع سن صبي صغير، فإن نبت بدله من غير عيب، فاللازم هو الأرش، لأنه قد كان يسقط، وكأنه ليس بشئ لازم ولا يضر في سنونه قلع، نعم قد حصل ألم، ونقص في الجملة، فعليه الحكومة.
وإن لم تنبت، فعليه الدية، فإنه أسقط سنه وجعله بغير سن.
وتدل عليه مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم ينبت؟ قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش (1).
وفي رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر، بعيرا في كل سن (2).
يمكن حملها على الانبات بعد ذلك كما يقتضيه قوله: (قبل أن يثغر) مع كون الأرش ذلك حينئذ.
قوله: " وفي العنق إذا كسر الخ ". إذا كسر العنق فصار أعوج فاضور (3) أي فنبت كذلك، أو صار بحيث يمنع الازدراد ودخول شئ في الحلق