ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية صح ولا دية فلو (ولو - خ ل) سرت إلى الكف فله دية الكف وسقطت جناية الإصبع ولو سرت إلى النفس فلوليه القصاص فيها بعد رد دية الإصبع.
____________________
ذلك، مع أنه لا نفع له في القصاص أصلا.
ومع العفو عن شئ يسقط ذلك الشئ لا غير.
فإذا استحق في شخص واحد قصاص طرف ونفس بأن قطع يده مثلا وقتل مورثه أو قطع يده ثم قتله بعد اندماله فعفى عن القصاص في اليد لم يسقط القصاص في النفس وبالعكس أو استحقهما في شخصين فعفى عن أحدهما لم يسقط الآخر عن الآخر، وهذا أظهر.
قوله: " ولو عفى مقطوع الإصبع الخ ". إذا عفى المجني عليه بقطع إصبعه قبل الاندمال عن الجناية، مثل أن يقول: عفوت عن هذه الجناية أو عن موجبها واندمل، صح هذا العفو وسقط القصاص ولا دية أيضا، إذ الموجب هو القصاص وقد سقط، والدية إنما تجب بالتراضي وليس، وهو ظاهر.
وكأنه إشارة إلى خلاف بعض أنه قال: عليه الدية، إذ لا يصح العفو قبل الاندمال لعدم الاستقرار لاحتمال السراية، وضعفه ظاهر.
ولو سرت بعد العفو إلى عضو آخر مثل أن سرى قطع الإصبع بعد عفوه إلى كفه فاندمل فسقط قصاص الإصبع وأرشه لا الكف فله أرش الكف بعد اسقاط الإصبع أي دية كفه بغير إصبع لأنه عفا عنه وسقط فلا يعود، وله عوض الكف، لأنه عفا عنه والعفو عن الجناية لا يستلزم العفو عن الكف، فإنه إنما عفا عن الواقع وهو الإصبع واستحقاق عوضه لا عما يترتب عليه، وليس له قصاص الكف ورد دية
ومع العفو عن شئ يسقط ذلك الشئ لا غير.
فإذا استحق في شخص واحد قصاص طرف ونفس بأن قطع يده مثلا وقتل مورثه أو قطع يده ثم قتله بعد اندماله فعفى عن القصاص في اليد لم يسقط القصاص في النفس وبالعكس أو استحقهما في شخصين فعفى عن أحدهما لم يسقط الآخر عن الآخر، وهذا أظهر.
قوله: " ولو عفى مقطوع الإصبع الخ ". إذا عفى المجني عليه بقطع إصبعه قبل الاندمال عن الجناية، مثل أن يقول: عفوت عن هذه الجناية أو عن موجبها واندمل، صح هذا العفو وسقط القصاص ولا دية أيضا، إذ الموجب هو القصاص وقد سقط، والدية إنما تجب بالتراضي وليس، وهو ظاهر.
وكأنه إشارة إلى خلاف بعض أنه قال: عليه الدية، إذ لا يصح العفو قبل الاندمال لعدم الاستقرار لاحتمال السراية، وضعفه ظاهر.
ولو سرت بعد العفو إلى عضو آخر مثل أن سرى قطع الإصبع بعد عفوه إلى كفه فاندمل فسقط قصاص الإصبع وأرشه لا الكف فله أرش الكف بعد اسقاط الإصبع أي دية كفه بغير إصبع لأنه عفا عنه وسقط فلا يعود، وله عوض الكف، لأنه عفا عنه والعفو عن الجناية لا يستلزم العفو عن الكف، فإنه إنما عفا عن الواقع وهو الإصبع واستحقاق عوضه لا عما يترتب عليه، وليس له قصاص الكف ورد دية