والشجاج في الوجه والرأس واحد.
____________________
بطنه بحيث خرج سنانه من ظهره، فعلى رأي المصنف، عليه جائفتان (إحداهما) من البطن إلى الجوف، و (الأخرى) من الظهر إليه كان كمن ضربه من البطن إلى الجوف ومن الظهر إليه حتى وصل بينهما، فكل واحدة جائفة وله ديتها.
ولأنه لو أوصل من البطن إلى الجوف فقط كان يلزمه دية الجائفة تاما، فلا معنى عدم (1) شئ في الزيادة، فتأمل.
ويحتمل الواحدة، فإنه لا يقال عرفا: إنه فعل به جائفتان أو اجافه جائفتين ومرتين، بل يقال: إنها جائفة واحدة.
وأصل براءة الذمة، وعدم حصول التعدد التسلط على مال الناس إلا بموجب محقق وليس هنا بمتحقق، للشك في حصول التعدد يؤيد الثاني، والاحتياط، الأول فتأمل.
قوله: " وفي شلل كل عضو الخ ". دليل دية شلل كل عضو له دية مقدرة وعوض مشخص شرعا ثلثا دية ذلك العضو الصحيح، ما تقدم في الأخبار.
وكذا دليل كون دية قطع العضو بعد شلله ثلث دية الصحيح، مثل ما في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء؟
قال: عليه ثلث الدية (2) فتذكر وتأمل.
قوله: " والشجاج في الوجه الخ ". دليل كون الشجاج في الوجه مثله في الرأس - فلا تفاوت بينهما بحسب الدية - ما تقدم في الرواية (3) فتذكر.
ويدل عليه، اللغة والعرف أيضا، فإنه يقال: الشجة التي تقدمت بأقسامها
ولأنه لو أوصل من البطن إلى الجوف فقط كان يلزمه دية الجائفة تاما، فلا معنى عدم (1) شئ في الزيادة، فتأمل.
ويحتمل الواحدة، فإنه لا يقال عرفا: إنه فعل به جائفتان أو اجافه جائفتين ومرتين، بل يقال: إنها جائفة واحدة.
وأصل براءة الذمة، وعدم حصول التعدد التسلط على مال الناس إلا بموجب محقق وليس هنا بمتحقق، للشك في حصول التعدد يؤيد الثاني، والاحتياط، الأول فتأمل.
قوله: " وفي شلل كل عضو الخ ". دليل دية شلل كل عضو له دية مقدرة وعوض مشخص شرعا ثلثا دية ذلك العضو الصحيح، ما تقدم في الأخبار.
وكذا دليل كون دية قطع العضو بعد شلله ثلث دية الصحيح، مثل ما في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء؟
قال: عليه ثلث الدية (2) فتذكر وتأمل.
قوله: " والشجاج في الوجه الخ ". دليل كون الشجاج في الوجه مثله في الرأس - فلا تفاوت بينهما بحسب الدية - ما تقدم في الرواية (3) فتذكر.
ويدل عليه، اللغة والعرف أيضا، فإنه يقال: الشجة التي تقدمت بأقسامها