____________________
فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل (1).
على (2) أن لا يكون عليهما شئ من القود، فلا ينافي وجوب الدية، فإذا لم يكونا مأمونين لم ترفع التهمة إلا بالحلف، ثم يلزم الدية على التقديرين.
وكأنه عمل بمضمونها في النهاية.
لعل وجهه حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل، ولو كان الخبر صحيحا لكان جيدا لكنه ضعيف بارسال يونس وجهل صالح بن سعيد (3).
مع أنه مخالف للقاعدة ولزوم الدية في شبيه العمد وسائر أدلة الديات مثل لا يبطل دم امرئ مسلم.
قوله: " وحامل المتاع الخ ". دليل ضمان حامل المتاع - إذا كسر بوقوعه على انسان فمات (المتاع والمقتول في ماله) - رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه؟
فقال: هو ضامن (4) لكن في السند سهل بن زياد (5).
مع أنها مخالفة لقاعدتهم من أن ما لا قصد فيه، هو خطأ محض، والدية على العاقلة إلا أنه قد يقال من الأسباب، وأنه غير معلوم دخوله في الخطأ، لما مر من
على (2) أن لا يكون عليهما شئ من القود، فلا ينافي وجوب الدية، فإذا لم يكونا مأمونين لم ترفع التهمة إلا بالحلف، ثم يلزم الدية على التقديرين.
وكأنه عمل بمضمونها في النهاية.
لعل وجهه حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل، ولو كان الخبر صحيحا لكان جيدا لكنه ضعيف بارسال يونس وجهل صالح بن سعيد (3).
مع أنه مخالف للقاعدة ولزوم الدية في شبيه العمد وسائر أدلة الديات مثل لا يبطل دم امرئ مسلم.
قوله: " وحامل المتاع الخ ". دليل ضمان حامل المتاع - إذا كسر بوقوعه على انسان فمات (المتاع والمقتول في ماله) - رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه؟
فقال: هو ضامن (4) لكن في السند سهل بن زياد (5).
مع أنها مخالفة لقاعدتهم من أن ما لا قصد فيه، هو خطأ محض، والدية على العاقلة إلا أنه قد يقال من الأسباب، وأنه غير معلوم دخوله في الخطأ، لما مر من