____________________
ولو احتج بما رواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام، قضى في سن الصبي إذا لم يثغر بعيرا (1).
قلنا: السكوني ضعيف والنوفلي أيضا ضعيف، وقد توقفت أنت (2) فيما يروى في الخلاصة.
فحينئذ الأولى العمل على المشهور من التفصيل لرواية جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال في سن الصغير يضربها فتسقط ثم تنبت (نبت - خ ل)، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش (3).
الثالث: في كيفية الأرش، وفيه ما تقدم، وظاهر النهاية والسرائر وجماعة من الأصحاب أنه نسبة ما بين كونها مقلوعة وغيرها والظاهر أنهم اعتبروا امكان العود أو وقوعه.
الرابع: إذا مات قبل اليأس عن عودها، قال المصنف وغيره: فيه الأرش، ويشكل ببقاء أصل براءة الذمة عن جنايته، وعدم العموم من جانب الآخر، فإن قلنا به احتمل أن يكون كذلك، لكن يراعى في هذا امكان العود لا وقوعه، فإنه لم يقع، ويحتمل أن لا يراعى أصلا، لعدم الوقوع، ولم يرد بقوله: الأرش المغايرة بين الحكومة والأرش، فإنهما واحد.
قلت: في البحث الأول إن وجه التقييد بالسنة كونه غالبا ذلك كما قاله.
وأنه قد قيد السمع بالسنة في صحيحة سليمان بن خالد، ينتظر به سنة الخ (4).
قلنا: السكوني ضعيف والنوفلي أيضا ضعيف، وقد توقفت أنت (2) فيما يروى في الخلاصة.
فحينئذ الأولى العمل على المشهور من التفصيل لرواية جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال في سن الصغير يضربها فتسقط ثم تنبت (نبت - خ ل)، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش (3).
الثالث: في كيفية الأرش، وفيه ما تقدم، وظاهر النهاية والسرائر وجماعة من الأصحاب أنه نسبة ما بين كونها مقلوعة وغيرها والظاهر أنهم اعتبروا امكان العود أو وقوعه.
الرابع: إذا مات قبل اليأس عن عودها، قال المصنف وغيره: فيه الأرش، ويشكل ببقاء أصل براءة الذمة عن جنايته، وعدم العموم من جانب الآخر، فإن قلنا به احتمل أن يكون كذلك، لكن يراعى في هذا امكان العود لا وقوعه، فإنه لم يقع، ويحتمل أن لا يراعى أصلا، لعدم الوقوع، ولم يرد بقوله: الأرش المغايرة بين الحكومة والأرش، فإنهما واحد.
قلت: في البحث الأول إن وجه التقييد بالسنة كونه غالبا ذلك كما قاله.
وأنه قد قيد السمع بالسنة في صحيحة سليمان بن خالد، ينتظر به سنة الخ (4).