____________________
السراية، وحينئذ كان مسلما، فلا يقتص منه له.
وفيه بحث، فإن كلية ذلك غير ظاهر، ولا نص ولا اجماع معلومين.
وقد يناقش هنا في عدم القصاص، فإنه لو قتل هذا المرتد بالذمي لم يصدق أنه قتل المسلم بالكافر، وهو الممنوع اجماعا ونصا، بل قتل الكافر بالكافر نعم ذلك صحيح (كان ذلك صحيحا - خ) في بعض الأمثلة المتقدمة، فتأمل.
قوله: " ولو قتل المسلم الخ ". وجه عدم القصاص وعدم الدية على مسلم إذا قتل مرتدا إن كان فطريا، هو أن دمه هدر غير معصوم بالنسبة إلى المسلم، وليس له حرمة، بل يجب قتله، إلا أن قتله إنما يكون بإذن الإمام عليه السلام، فلو قتله مسلم بغير إذنه لم يكن له عوض عليه، لا قودا ولا دية، نعم فعل حراما وينبغي عدم النزاع فيه.
ويفهم من الشيخ، النزاع فيه من شرح الشرائع، وتعزيره حينئذ إذا قيل به في كل محرم، كما يفهم من كلامهم، وقد تقدم.
هذا بناء على عدم سقوط القتل عن الفطري بالتوبة وكان ذلك لا نزاع فيه، غير بعيد، كما إذا قتل من وجب قتله بالزنا بخلاف من وجب قتله قصاصا، فإنه معصوم الدم إلا بالنسبة إلى ولي الدم، فلو قتله غيره يقتص وليه منه ويعطي الدية إلى ولي المقتول الأول، هذا في الفطري.
وأما الملي فالظاهر عدم سقوط الدية، فإنه غير واجب القتل فليس دمه هدرا لا عوض له، فإنه يرجى أن يسلم.
نعم يمكن عدم القصاص له من المسلم، لعموم عدم قتل المسلم بالكافر الثابت عنده بالنص (1) والاجماع.
وفيه بحث، فإن كلية ذلك غير ظاهر، ولا نص ولا اجماع معلومين.
وقد يناقش هنا في عدم القصاص، فإنه لو قتل هذا المرتد بالذمي لم يصدق أنه قتل المسلم بالكافر، وهو الممنوع اجماعا ونصا، بل قتل الكافر بالكافر نعم ذلك صحيح (كان ذلك صحيحا - خ) في بعض الأمثلة المتقدمة، فتأمل.
قوله: " ولو قتل المسلم الخ ". وجه عدم القصاص وعدم الدية على مسلم إذا قتل مرتدا إن كان فطريا، هو أن دمه هدر غير معصوم بالنسبة إلى المسلم، وليس له حرمة، بل يجب قتله، إلا أن قتله إنما يكون بإذن الإمام عليه السلام، فلو قتله مسلم بغير إذنه لم يكن له عوض عليه، لا قودا ولا دية، نعم فعل حراما وينبغي عدم النزاع فيه.
ويفهم من الشيخ، النزاع فيه من شرح الشرائع، وتعزيره حينئذ إذا قيل به في كل محرم، كما يفهم من كلامهم، وقد تقدم.
هذا بناء على عدم سقوط القتل عن الفطري بالتوبة وكان ذلك لا نزاع فيه، غير بعيد، كما إذا قتل من وجب قتله بالزنا بخلاف من وجب قتله قصاصا، فإنه معصوم الدم إلا بالنسبة إلى ولي الدم، فلو قتله غيره يقتص وليه منه ويعطي الدية إلى ولي المقتول الأول، هذا في الفطري.
وأما الملي فالظاهر عدم سقوط الدية، فإنه غير واجب القتل فليس دمه هدرا لا عوض له، فإنه يرجى أن يسلم.
نعم يمكن عدم القصاص له من المسلم، لعموم عدم قتل المسلم بالكافر الثابت عنده بالنص (1) والاجماع.