وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل وذكر الخصي والشيخ والصبي والأغلف وأنف فاقد الشم وأذن الأصم والمثقوبة وسن الصبي إذا لم تعد بعد السنة (سنة - خ ل) والمجذوم إذا لم يسقط منه شئ يساوي المقابل.
____________________
والظاهر أن القاطع صحيح، فيفهم منه الدية.
قوله: " ويقتص للكامل الخ ". يعني إذا قطع من يده ناقصة ببعض الأصابع أو الاعوجاج أو قلة القوة، يدا كاملة لا قصور فيها من تلك الوجوه، يقتص للكامل من الناقص فيقطع الكاملة لها من غير أن يؤخذ (يأخذ - خ) منه شيئا آخر عوضا عن كمالها.
لعموم أدلة القصاص في الأطراف وظهورها في عدم شئ غير ذلك.
ولأنه يقتل النفس الكاملة بالنفس الناقصة من جهة الخلقة والأوصاف من غير رد، فكذا في الأطراف، وللأصل.
ودليل عدم جواز العكس، أي عدم القصاص للناقص من الكامل ولزوم الدية يفهم مما تقدم، فافهم.
قوله: " وحدقة العمياء الخ ". حكم العين العمياء وحدقتها حكم اليد الشلاء، فيقاص لها من مثلها، ولا يقاص من الصحيحة، بل يتعين الدية حينئذ، ويقتص للصحيحة منها كما في اليد الشلاء.
وكذا لسان الأخرس حكمه حكم اليد الشلاء وحدقة العين العمياء، فيقتص له بالصحيح وبمثله، ولا يقتص الصحيح به، فيتعين الدية وقد ظهر.
بخلاف ذكر الخصي، فإن حكمه حكم الصحيح الكامل فيقتص الكامل
قوله: " ويقتص للكامل الخ ". يعني إذا قطع من يده ناقصة ببعض الأصابع أو الاعوجاج أو قلة القوة، يدا كاملة لا قصور فيها من تلك الوجوه، يقتص للكامل من الناقص فيقطع الكاملة لها من غير أن يؤخذ (يأخذ - خ) منه شيئا آخر عوضا عن كمالها.
لعموم أدلة القصاص في الأطراف وظهورها في عدم شئ غير ذلك.
ولأنه يقتل النفس الكاملة بالنفس الناقصة من جهة الخلقة والأوصاف من غير رد، فكذا في الأطراف، وللأصل.
ودليل عدم جواز العكس، أي عدم القصاص للناقص من الكامل ولزوم الدية يفهم مما تقدم، فافهم.
قوله: " وحدقة العمياء الخ ". حكم العين العمياء وحدقتها حكم اليد الشلاء، فيقاص لها من مثلها، ولا يقاص من الصحيحة، بل يتعين الدية حينئذ، ويقتص للصحيحة منها كما في اليد الشلاء.
وكذا لسان الأخرس حكمه حكم اليد الشلاء وحدقة العين العمياء، فيقتص له بالصحيح وبمثله، ولا يقتص الصحيح به، فيتعين الدية وقد ظهر.
بخلاف ذكر الخصي، فإن حكمه حكم الصحيح الكامل فيقتص الكامل