____________________
فيكون حينئذ من خاصة ماله، فيكون ضمان الظئر في عاقلتها مطلقا أيضا.
وترك الشيخ، العمل بالروايات، بعيد فتأمل.
نعم العلامة والمحقق، على التفصيل الذي تقدم، للروايات، لعلها معتبرة عندهما.
قوله: " ويضمن المعنف الخ ". دليل ضمان المعنف من أحد الزوجين بالآخر حتى قتله بالعنف بالجماع أو الضم كمال الدية في ماله، هو أنه قتل شبيه بالعمد لعدم قصد القتل وقصد الفعل المؤدي إليه.
وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل (1).
والظاهر أن العكس كذلك، لعدم الفرق.
ورواية زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك؟ قال: عليه الدية (2).
ورواية إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كأن يقول: من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع فأعنف ضمن (3).
وحمل الشيخ رواية يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها
وترك الشيخ، العمل بالروايات، بعيد فتأمل.
نعم العلامة والمحقق، على التفصيل الذي تقدم، للروايات، لعلها معتبرة عندهما.
قوله: " ويضمن المعنف الخ ". دليل ضمان المعنف من أحد الزوجين بالآخر حتى قتله بالعنف بالجماع أو الضم كمال الدية في ماله، هو أنه قتل شبيه بالعمد لعدم قصد القتل وقصد الفعل المؤدي إليه.
وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل (1).
والظاهر أن العكس كذلك، لعدم الفرق.
ورواية زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك؟ قال: عليه الدية (2).
ورواية إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كأن يقول: من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع فأعنف ضمن (3).
وحمل الشيخ رواية يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها