____________________
تكون أمة الغير وطأها الأجنبيان شبهة أو كان أحدهما مالكا ولم نقل أنها فراش بل لا بد لولدها الاقرار أو عدم النفي، وإن الرجوع عن الاقرار مثل النفي أو لا.
فلا فرق أيضا، وإلا فالفرق هنا أيضا واضح.
والظاهر عدمه لأدلة القصاص مع عدم ثبوت الأبوة المانعة شرعا، وإنما المانع هو ثبوتها شرعا، وهو ظاهر ويفهم من الشرح أن المصنف والمحقق القائلين بالتردد والنظر قائلان بأن الرجوع هنا صحيح، حيث قال: وجه النظر ظاهر مما ذكره المصنف والمحقق رحمهما الله، ومن أن الرجوع هنا صحيح قطعا وناف للنسب من غير لعان، فإن صح هذا فلا معنى للنظر واحتمال الفرق، فكأن لهما ترددا ونظرا في أن الرجوع ناف أم لا؟ وأن للقرار والثبات على ذلك دخلا في الثبوت أم لا؟
ومعلوم أن مجرد الفراش ليس هنا بمثبت وكاف، ولهذا يحتاج إلى القرعة إما لوجوده منهما أو لعدمه منهما، فتأمل.
فكأنه لذلك ترددا وتنظرا (ونظرا - خ) فوجه النظر احتمال كون الرجوع نافيا، لا القطع بأنه ناف.
ثم قال في الشرح: والعجب أن المصنف في التحرير صورها في وطئ الشبهة، ثم علل بأن البنوة ثابتة بالفراش لا تنتفي إلا باللعان مع وقوع الاتفاق على أنه لا لعان في وطئ الشبهة، وقد ذكر هو في باب اللعان من ذلك الكتاب وغيره (انتهى).
يحتمل أن يكون مراده لا ينتفى إلا باللعان ولم يكن هنا فلا ينتفى بالنفي، وهذا المقدار كاف في هذا المقام، فتأمل.
قوله: " ولا يرث الولد الخ ". أي إذا قتل أبو ولد من يرثه مثل أمه أو أخته من أمه ولا أم له، ويكون هو وارثه، لا يرث القصاص من أبيه لمورثه، بل له
فلا فرق أيضا، وإلا فالفرق هنا أيضا واضح.
والظاهر عدمه لأدلة القصاص مع عدم ثبوت الأبوة المانعة شرعا، وإنما المانع هو ثبوتها شرعا، وهو ظاهر ويفهم من الشرح أن المصنف والمحقق القائلين بالتردد والنظر قائلان بأن الرجوع هنا صحيح، حيث قال: وجه النظر ظاهر مما ذكره المصنف والمحقق رحمهما الله، ومن أن الرجوع هنا صحيح قطعا وناف للنسب من غير لعان، فإن صح هذا فلا معنى للنظر واحتمال الفرق، فكأن لهما ترددا ونظرا في أن الرجوع ناف أم لا؟ وأن للقرار والثبات على ذلك دخلا في الثبوت أم لا؟
ومعلوم أن مجرد الفراش ليس هنا بمثبت وكاف، ولهذا يحتاج إلى القرعة إما لوجوده منهما أو لعدمه منهما، فتأمل.
فكأنه لذلك ترددا وتنظرا (ونظرا - خ) فوجه النظر احتمال كون الرجوع نافيا، لا القطع بأنه ناف.
ثم قال في الشرح: والعجب أن المصنف في التحرير صورها في وطئ الشبهة، ثم علل بأن البنوة ثابتة بالفراش لا تنتفي إلا باللعان مع وقوع الاتفاق على أنه لا لعان في وطئ الشبهة، وقد ذكر هو في باب اللعان من ذلك الكتاب وغيره (انتهى).
يحتمل أن يكون مراده لا ينتفى إلا باللعان ولم يكن هنا فلا ينتفى بالنفي، وهذا المقدار كاف في هذا المقام، فتأمل.
قوله: " ولا يرث الولد الخ ". أي إذا قتل أبو ولد من يرثه مثل أمه أو أخته من أمه ولا أم له، ويكون هو وارثه، لا يرث القصاص من أبيه لمورثه، بل له